سرقة التيار الكهربائي حرام شرعاً، ولا يجوز للمسلم الذي لديه الخبرة أن يوصل التيار الكهربائي لأي أحد قطعته عنه شركة الكهرباء ؛ لأن هذا العمل باطل ، حيث إنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال :( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) سورة المائدة : الآية 2
يقول الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :ـ
ينبغي أن يعلم أولاً أن سرقة التيار الكهربائي حرام شرعاً، وينطبق عليها مفهوم السرقة عند الفقهاء، فالسرقة عندهم هي أخذ المال من حرزه خفية . وهذا ينطبق على سارق التيار الكهربائي فهو يأخذ التيار الكهربائي خفية من حرزه . والتيار الكهربائي ملك لشركة الكهرباء وهو مال متقوم شرعاً وهو مال له حرز معروف عرفاً فتحرم سرقته أو التعدي عليه.
والأدلة على تحريم السرقة كثيرة منها :
– قول الله تعالى :( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) سورة البقرة ، الآية 188 .
– وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال :( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ) رواه البخاري ومسلم .
– وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال :( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ) رواه البخاري .
– وعن عمرو الضمري رضي الله عنه قال : شهدت خطبة النبي ﷺ بمنى فكان فيما خطب به أن قال :( ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه . قال : فلما سمعت ذلك قلت : يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها ؟ عليَّ في ذلك شيء ؟ قال : إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزناداً فلا تمسها ) رواه أحمد والبيهقي .
– وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال :( لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه ) رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وقال الشيخ الألباني صحيح ،غاية المرام ص 263 .
– وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كنا عند النبي ﷺ في مجلس فقال:( بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا ولا تزنوا ) رواه البخاري ومسلم .
وينبغي معاقبة سارق التيار الكهربائي بقطع التيار عنه وكذلك تغريمه مبلغاً من المال .
ومن المعروف أن سرقة التيار الكهربائي تلحق ضرراً كبيراً بشركة الكهرباء وقد صح في الحديث قوله ﷺ :( لا ضرر ولا ضرار ) . انتهى كلام الدكتور عفانة
من المفيد أن نفرق بين من يأخذ التيار الكهربائي عبر أحد الأشخاص وهو وإن خالف القانون بفعله وترتب عليه مخالفة المعطي أيضاً، إلا أن ذلك لا يعتبر سرقة لأن المعطي يتحمل نفقات الآخذ عن طريق العداد الخاص به، لكن تبقى جزئية مخالفة القانون والضرر الواقع عليهما محل نظر ، أما إن أخذ التيار الكهربائي دون عداد ودون موافقة الشركة، كمن يأخذ التيار خفية عن طريق الكابلات الرئيسية أو توصيل التيار من مصدر لا يحق له أن يأخذ منه دون عداد وبدون علم الشركة التي تقوم على هذا الأمر ، فهذه تعتبر سرقة.