لا مانع شرعا من الزواج برجل يكبر المرأة سنا، أو متزوج من زوجة أخرى إن كان قادرا على العدل بينهما، وهي ترضى خلقه ودينه، ولا تشعر بالغبن والظلم مع رجل يكبرها سنا أو متزوج بأخرى.
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : ” إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ” ، وفي رواية أبي داود عن أبي حاتم المزني: ” إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، ثلاث مرات “، وفي رواية الترمذي عنه أيضا ـ وحسَّنه، كما حسنه الألباني ـ : ” إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد . قالوا : يا رسول الله ! وإن كان فيه ؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه . ثلاث مرات “.
وأما تعدد الزوجات فهذا أمر مباح شرعا، ولا حرج فيه ما دام الرجل قادرا على التعدد وينوي العدل بين زوجتيه، وقد قبلت زوجات النبي ﷺ التعدد، ومنهن السيدة عائشة رضي الله عنها ، تزوجها ﷺ وكان متزوجا قبلها بعد الهجرة ، وتزوج عليها بعدها. وكذلك فعل نساء الصحابة ومن بعدهن ، حتى ظهر الإعلام الحديث وسيطر عليه غير المسلمين فنفثوا سمومهم في عقول الناس وخاصة النساء ، وأظهروا التعدد على أنه جريمة أشد من مخادنة غير الزوجة، حتى صار أكثر النساء يكرهن التعدد حتى لو كانت هناك حاجة إليه ، نسأل الله العافية.
ولقد أصبح التعدد في عصرنا حلا ضروريا لزيادة عدد النساء على الرجال أضعافا حسب الإحصائيات الموثوق بها.
وإن كان الرجل أكبر من المرأة سنا فقد تزوج النبي ﷺ أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وهو أكبر منها بكثير، إذ كان سنه تعدى الخمسين وكانت سنها إحدى عشرة سنة. ومع هذا فيستحب مراعاة التوافق بين الزوجين ، وإن كان تقارب السن نسبيا من أسباب التوافق ، لكنه ليس شرطا ، فقد يحدث التوافق بدونه وقد لا يحدث معه.
ويمكن للمرأة أن تستخير الله تعالى ، وبعد الاستخارة يمكنها أن تتوكل على الله تعالى وتتزوج إن كان لديها رغبة ولا يوجد في شخص الرجل مانع من قبوله إياه.