اختلف العلماء هل رفض نية الصيام في نهار رمضان يبطل الصيام أم لا، وذهب غير واحد إلى أن رفض هذه النية لا يبطل الصيام، ولكن هذا من ناحية الإبطال والإفساد.
وأما من ناحية الأجر فالحديث واضح أنه(وإنما لكل امريء ما نوى) وهذا لم ينو الصيام فكيف يؤجر؟
وعلى ذلك فلا يجب عليه قضاء ولا كفارة.
احتج به العلماء على أن المتنفل له أن يصوم من أثناء النهار، إذا كان لم يتعاط مفطراً، وله أجره من حين نوى الصيام.
أما المفترض لا، لابد أن يصوم من أول النهار، فلابد من طلوع الفجر، صاحب الفريضة عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر لابد أن تكون النية قبل طلوع الفجر.
ولا يصحُّ الصَّومُ بدون نيَّةٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
فعن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى )) ولأنَّ الصَّومَ عبادةٌ مَحضةٌ، فافتقر إلى النيَّةِ، كالصَّلاةِ وغيرها
هل يلزم تبييت النية في كل يوم من رمضان
اختلف أهل العلم في اشتراط تجديد النية في كل يوم من رمضان على قولين:
الأول: يشترط تجديد النية لكل يوم من رمضان، وهو مذهب الجمهور: الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
لعموم قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: “إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ, وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى”
الثاني: أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، فإذا انقطع التتابع لعذر يبيه، ثم عاد إلى الصوم؛ فإن عليه أن يجدد النية، وهو مذهب المالكية، وقول زفر من الحنفية، واختاره ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-
هل تفسد الصيام نية الإفطار الجازمة
من نوى الفطر وهو صائم ، بطل صومه ، إذا كان جازما غير متردد ، ولو عدل بعد ذلك عن نيته فقد أفطر ولزمه قضاء هذا اليوم.
هل تفسد الصيام نية الإفطار الغير جازمة
اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة التردد ، هل يفطر أم لا ؟
قال المرداوي رحمه الله: ” وعلى المذهب : لو تردد في الفطر ، أو نوى : أنه سيفطر ساعة أخرى ، أو قال: إن وجدت طعاماً أكلت وإلا أتممت : فكالخلاف في الصلاة .
قيل يبطل؛ لأنه لم يجزم النية ، نقل الأثرم لا يجزئه عن الواجب ، حتى يكون عازماً على الصوم يومه كله .
وقيل : لا يبطل ; لأنه لم يجزم نية الفطر ، والنية لا يصح تعليقها ، وأطلقهما في الفروع ، والزركشي “.
وذهب الحنفية والشافعية إلى أن صومه لا يبطل بالتردد .
قال النووي : ” وَلَوْ تَرَدَّدَ الصَّائِمُ فِي قَطْعِ نِيَّةِ الصَّوْمِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ … الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ : لَا تَبْطُلُ “.
وهذا القول أقرب ؛ لأن الأصل بقاء الصوم وتردده في الفطر لا ينافي نية الصوم ، حتى يعزم على قطعها وإزالتها.
وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين رحمهما الله تعالى .
وبهذا يتضح أن من تردد في نية الصوم ، فصومه صحيح ؛ لأن الأصل بقاء الصوم.