يقول الدكتور يوسف القرضاوي:-
الأرض التي تشترى نوعان أرض يشتريها الإنسان لبيعها، بعد حين بقصد الربح، فهذا نوع من التجارة والأرض في هذه الحالة بمثابة السلعة التجارية ، وهذه تقوم كل سنة لمعرفة المبلغ الذي تساويه ، ثم يخرج الزكاة بنسبة 2.5% من ذلك المبلغ ، أي ربع العشر ، على كل ألف خمس وعشرون ، فهذه هي الأرض التي تشترى لتباع ، وهذا هو مذهب جمهور العلماء ، ولم يخالف إلا المالكية حيث قالوا ، لا تزكى إلا عندما يبيعها بالفعل، فيخرج من الثمن الذي يقبضه ربع العشر ، ولكن مذهب الجمهور أن تلك الأرض مال ، وفيه الزكاة ، وهذا هو الأولى .
ويمكن الأخذ بمذهب الإمام مالك في بعض الأحوال ، مثل حالة الكساد ، وذلك حين يشتري قطعة من الأرض ، بثمن معين ، ثم ترخص الأرض ، ولو أراد أن يبيعها لا يجد لها مشترياً إلا برخص التراب ، في مثل هذه الحالة ، يمكن الإفتاء بمذهب مالك .. أما الأرض التي يشتريها مثلاً بعشرة آلاف ، وبعد سنة يبيعها بخمسين ألف.. أو أكثر كما هو الحاصل الآن فمعنى هذا أنها تجارة رابحة كغيرها من التجارات وأعظم. فعلى صاحبها أن يقومها سنوياً ، بواسطة الخبراء ، أو بالتقريب ويخرج زكاتها .
أما إذا كان يشتري هذه الأرض ليبني عليها لا لبيعها ، ففي هذه الحالة ليس عليه شئ ، إلا إذا بنى بالفعل ، وأصبح لديه عقارات سكنية يؤجرها ، فعليه أن يخرج الزكاة من إيراد تلك العقارات …