يقول الدكتور السيد صقر المدرس بجامعة الأزهر.

يجوز دخول الكنيسة لتهنئة الجار أو الزميل النصراني إذا دعت الحاجة إلى دخولها ، ولم يمكن الاكتفاء بتهنئته خارجها في البيت أو غيره، شريطة عدم مشاركتهم في طقوس الزواج أو غيرها من الطقوس التي تمارس في الكنيسة،وعدم إظهار الرضا عن شيء من ذلك، ويكره دخولها لغير حاجة.

وإذا كان الدخول إلى الكنائس ونحوها حال وجود منكر فإنه لا يجوز الدخول إليها، أما إذا كان مع عدم وجود منكر فلا بأس بذلك، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم.

هل يجوز دخول الكنيسة

قال ابن قدامة في المغني : فأما دخول منزل فيه صورة فليس بمحرم.. وهذا مذهب مالك فإنه كان يكرهها تنزيها ولا يراها محرمة، وقال أكثر أصحاب الشافعي: إذا كانت الصور على الستور أو ما ليس بموطوء لم يجز له الدخول.

ولنا ما روي أن النبي دخل الكعبة فرأى فيها صور إبراهيم وإسماعيل.. رواه أبو داود،وماذكرناه من خبر عبد الله أنه دخل بيتاً فيه تماثيل وفي شروط عمر على أهل الكتاب أن يوسعوا كنائسهم وبيعهم ليدخلها المسلمون للمبيت بها.

وروى ابن عائذ في فتوح الشام أن النصارى صنعوا لعمر حين قدم الشام طعاماً فدعوه فقال: أين هو ؟ قالوا في الكنيسة فأبى أن يذهب، وقال لعلي امض بالناس فليتغدوا، فذهب علي بالناس فدخل الكنيسة وتغدى هو والمسلمون وجعل علي ينظر إلى الصور، وقال:” ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل”، وهذا اتفاق منهم على إباحة دخولها وفيهاالصور، ولأن دخول الكنائس والبيع غير محرم.

حكم الدخول للكنائس والصلاة فيها

قال ابن مفلح في الآداب : وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك، وعنه يكره إن كان ثم صورة، وقيل مطلقاً، وقال في المستوعب وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة، وقال ابن تميم: لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها .

وقال ابن عقيل يكره كالتي فيها الصور، وحكى في الكراهة روايتين، وقال في الشرح: لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، روي ذلك عنابن عمر وأبي موسى،وحكاه عن جماعة وكره ابن عباس ومالك الكنائس لأجل الصور، وقال ابن عقيل تكره لأنه كالتعظيم والتبجيل لهاوقيل لأنه يضُّر بهم. انتهى.

وفي الفتاوى الهندية: في اليتيمة يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة، وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث إنه ليس له حق الدخول، كذا في التتارخانة. انتهى.