يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين
إن النذر عند أهل العلم هو أن يلزم المكلف نفسه بقربة لم يلزمه بها الشارع الحكيم ، إلا إذا كان النذر مكروه ، وهو ما يعرف عند العلماء بالنذر المعلق حيث إن المكلف يعلق فعل القربة على حصول غرض معين فلم تكن نيته خالصة لله تعالى ، وإنما كانت القربة على سبيل المعاوضة وهذا شأن البخيل الذي لا يدفع شيئاً من ماله إلا بمقابل .
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول ﷺ :( نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به البخيل ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما . ويجب على من نذر الوفاء بنذره كقول إن شفى الله لي ابني من المرض فالوفاء بالنذر واجب لقوله تعالى :(وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) ولقوله عليه الصلاة والسلام :( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه ) رواه البخاري وأصحاب السنن .
فعلى من نذر أن يذبح شاة أن يفعل ما نذر به ، ولا يجزيء أن يخرج قيمة الشاة ، وعليه أن يوزعها على الفقراء والمحتاجين ، ولا يجوز له ولا لأهل بيته الأكل من الشاة المنذورة بل يجب إخراجها وتوزيعها على المحتاجين .