الحج هو الركن الخامس من أركان اللإسلام، وهو اتجاه المسلمين إلي مكة في وقت معين من العام مؤدين شعائر الحج بترتيب وكيفية محددة تُسمى مناسك الحج،والحج فرض عين واجب على كل مسلم عاقل بالغ وقادر؛ فهو أحد أركان الإسلام الأساسية، يقول رسول الله :”بُني الإسلام على خمس: شهادة أنّ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا.”

تغيير النية في الحج من قارن إلى متمتع:

يقول الشيخ عبد العزيز ابن باز – رحمه الله تعالى – من احرم بالحج والعمرة قارناً وبعد العمرة حل الإحرام هل يعتبر متمتعاً.

يجوز تغيير النية في الحج من قارن إلى متمتع فإذا أحرم بالحج والعمرة قارناً ثم طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة يسمى متمتعاً وعليه دم التمتع.انتهى

تغيير النية في الحج من التمتع إلى القران:

المتمتع إذا لم يتمكن من الاعتمار قبل الحج ، فإنه يغيّر نيته من التمتع إلى القِران ، فينوي أنه صار قارناً بين الحج والعمرة معاً .

وهذا هو ما وقع لعائشة رضي الله عنها ، فإنها كانت متمتعة ثم حاضت ولم تتمكن من الاعتمار قبل الحج فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة . رواه البخاري ومسلم .

قال ابن قدامة رحمه الله : ” وإذا حاضت المتمتعة قبل الطواف للعمرة فخشيت فوات الحج ، أو خشي ذلك غيرُها ، أحرم بالحج مع العمرة وصار قارنا ؛ لحديث عائشة ، ولأنه يجوز إدخال الحج على العمرة لغير عذر فمع خشية الفوات أولى ” انتهى من ” الكافي في فقه الإمام أحمد” (1/483).

ولا فرق في ذلك بين المتمتع الذي معه هدي والذي لا هدي معه ؛ لأنه إنما يفعله ليأمن فوات الحج ، وهذا معنى يشترك فيه من ساق الهدي ومن لم يكن معه هدي .

قال ابن قدامة رحمه الله :
” وكل متمتع خشي فوات الحج ، فإنه يحرم بالحج ، ويصير قارنا ، وكذلك المتمتع الذي معه هدي ، فإنه لا يحل من عمرته ، بل يهل بالحج معها ، فيصير قارنا ” انتهى من ” المغني ” (3/422) .

فإذا صار قارناً بعد أن كان متمتعا دخلت أعمال العمرة في حجه .

تغيير النية في الحج إلى الإفراد:

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مجموعة من الشباب خافوا ألا يتمكنوا من الاعتمار قبل الحج ، فغيروا النية إلى الإفراد . فأجاب:
“إن كان تغيير النية قبل الإحرام لا حرج في ذلك ، وإن كان بعد الإحرام فإن حجهم كان قراناً ، ولم يكن إفراداً ، ومعنى أنه كان قراناً أنه لما أدخلوا الحج على العمرة صاروا قارنين ، فإن القران له صورتان :
الأولى : أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً من أول عقد الإحرام .
الثانية : أن يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها .