الأصل أن يكون في الفجر أذانان ، الأول قبل دخول الوقت ؛ ليستيقظ النائم ، ويستريح القائم ، ويتسحر الصائم، والثاني عند دخول الوقت .
ولكن يجب أن لا يؤدي الأذان الأول قبل الوقت إلى تلبيس الأمر على الناس ، خاصة إذا جرت العادة بالاقتصار على أذان واحد عند دخول الوقت ، فقد يظن البعض أن الأذان الأول هو الثاني وأن الوقت قد دخل، أو يظن الثاني هو الأول وأن الليل باقٍ، فإذا أمن اللبس ينبغي أن يكون مؤذن الأول غير مؤذن الثاني ليميز الناس بين الأذانين ، أما إن وجد لبس فينبغي الاقتصار على أذان واحد.
يقول الدكتور عبد الفتاح عاشور:
كان الأمر في عهد رسول الله ﷺ وجود مؤذنين: الأول قبل صلاة الفجر بوقت كافٍ لإيقاظ النائم وتنبيه القائمين لصلاة الليل، ثم يكون الأذان الثاني عند دخول الوقت، ولكن هل هذا الذي كان على عهد رسول الله ﷺ ومن بعده من خلفائه واجباً لابد منه حتى نعلم مدى صحة ما يفعله إمامكم الذي تحبونه وتختلفون معه في هذا الأمر ؟
من المعلوم أن الأذان للإعلام، ولا يجوز في غير الفجر أن يتقدم الأذان على وقت دخول الصلاة ، إلا في الفجر فإنه يؤذن قبله بوقت قصير لإيقاظ النائم وتنبيه القائم ومن يريد الإمساك للصيام وهكذا، ولكن هذا مشروط بأن لا يؤدي الأذان الأول إلى التشويش على الناس ، وكما يقول ابن قدامة في المغني : فربما صلى بعض من سمع الصبح بناء على أذانه قبل وقتها، وربما امتنع المتسحر من سحوره والمتنفل من صلاته بناء على أذانه، ومن علم حالة لا يستفيد بأذانه الثاني ، وربما فاتته الجماعة لتردد أذانه الثاني بين الاحتمالية ، أي يقول السامع: هل هذا أذان الفجر أو أذان الإيقاظ والتنبيه ؟
وما دام الناس قد تعودوا منذ أزمان على أذان واحد فهذا يكفي، بل اشترط بعض الأئمة للأذانين أن يكون هناك مؤذنًان ، أحدهما يؤذن الأذان الأول قبل طلوع الفجر، والآخر يؤذن الأذان الثاني عند طلوع الفجر ، وقالوا بأن الأذان قبل الفجر يفوت المقصود من الإعلام بالوقت فلم يجز كبقية الصلوات.