اختلف أهل العلم في أكل لحوم الخيل، فمذهب جمهور أهل العلم جواز أكلها، وذهب المالكية ومن وافقهم إلى عدم الجواز.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور، لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل.
ولما رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرساً فأكلناه ونحن بالمدينة.
والظاهر أن لبنها مباح، لأنه تابع للحمها، هذا في الحالة العادية.
وأما في حالة العلاج إذا أوصى الأطباء بتناولها، فلاشك أنه جائز، فالحمر الأهلية التي يتفق الجميع على تحريمها يجوز التداوي بألبانها.
قال في نظم النوازل للشنقيطي وهو مالكي المذهب:
ولبن الحمير للدواء****أجازه الإمام ذو اللواء
ومثل ذاك لبن الخيول****مع البغال قاله الجزولي
وقد جاء الترخيص في تناول لبن الحمر الأهلية للعلاج عن جمع من السلف في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وأن علياً ابن الحسين شربه من مرض كان به.