يقول الشيخ إبراهيم جلهوم، شيخ المسجد الزينبي بالقاهرة ـ سابقا ـ:
إن مهر المرأة من زوجها المتوفى، إنما هو حق الزوجة وحدها، بمقتضى قول الله الحق جل جلاله: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) النساء 4 تقول أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ نحلة فريضة وقال ابن زيد ـ رحمه الله ـ “النحلة في كلام العرب الواجب” فكأنما يقول لمن أرادها زوجة له “لا تتزوجها إلا بشيء واجب لها، والمهر حق مالي للزوجة له الحرية في التصرف فيه بما تشاء.
وإذا حولت مهرها بمحض اختيارها إلى مشروع يدر عليها بنفعه وخيره فما لأحد أن يشاركها فيه، إلا أن تطيب نفسا، فتقدم منه بسخاوة وسماحة ورضا لأولاد زوجها المتوفى، فالله تعالى يقول: (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) النساء:4 ، وقال تعالى : (وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة :237، فبسماحة نفس المعطي يكون المعطى لآخذه طيبا حلالا محمود العاقبة لا ضرر فيه.
وأما ما تركه الزوج المتوفى فإن للزوج فيه حقا واجبا شرعه الله وحدده فقال عز وجل: (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين) .