الأصل إذا عطس الخطيب أن يحمد الله سرا ، أما إذا حمده جهرا فقد اختلف العلماء فمنهم من ذهب إلى أن هذا التشميت لا يقدح في الخطبة لأن اللغو المحرم هو الذي يبعد المأموم عن الإمام أما الحديث مع الإمام فلا يعد لغوا ، وخروجا من الخلاف على الإمام أن يحمد الله سرًّا.
يقول فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي من علماء المملكة العربية السعودية :
1 – كون الخطيب يعطس فالأصل أن لا يحمد جهراً ، وأن يحمد الله في سره ، وإذا حمد جهراً ورد عليه أحد المأمومين فمذهب بعض العلماء أن الإمام إذا تكلم ورد عليه المأموم أن هذا لا يقدح في حال المأموم في جوابه للإمام واستدلوا على ذلك بحديث أنس في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله فقال : – يا رسول الله – هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا ، ومن هنا قالوا إن هذا خطاب بين المأموم والإمام ومع ذلك قبل النبي ﷺ منه ذلك ولم يعده لغواً في الجمعة لأن الخطاب كان بين المأموم والإمام .
2 – إن اللغو في الجمعة لانشغاله عن الإمام فإذا كان مع الإمام نفسه لم ينشغل وهذا هو وجه من قال : إن التأمين إذا دعا الإمام يؤمن جهراً ، وأن المأموم إذا أمن جهراً لا بأس ، ولا حرج عليه وهو يختاره بعض العلماء .
والصحيح أنه يؤمن سراً ولا يؤمن جهراً .. فالأصل أنه يحمد الله في نفسه، وألاّ يحرج المأمومين ؛ لكن هناك من أهل العلم من أجاز للمأموم فضلاً عن الإمام إذا كان في الجمعة وعطس أن يحمد الله ، وأجاز للمأموم الآخر أن يرد عليه ، وهو مذهب بعض العلماء ، قالوا :
لأن حمد الله من الذكر، وحال الخطبة ليس بحال الصلاة فيجوز أن يشمت الأخ أخاه ؛لأن هذا من ذكر الله وواجب عليه أن يشمت لأنه إذا عطس يجب عليه أن يشمته فإذا كان هذا الأصل قالوا : يجوز له أن يقول هذا القول ؛لأنه واجب عليه ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك ،وإن كان الصحيح أن يكون سراً ، وعلى الإمام دائماً أن يحتاط في المسائل الخلافية فيأخذ بأحوط الأقوال صيانة لصلاة الناس وعبادتهم وهذا من فقه الإمامة أن يكون الإمام على تحفظ نصيحة لعامة لأمة محمد ﷺ .. ومن هنا قالوا : إن الإمام يكون على تحفظ ووقاية وصيانة .. على كل حال الأصل أن الإمام أن يتقي هذه الأشياء حتى يكون فيه خروج من الخلاف ، وذلك أحوط وأسلم، وأمر مستحب.