يقول د.محمد بكر إسماعيل -رحمه الله-:
في بيع هذه الثياب القصيرة الضيقة شبهةٌ ينبغي تركُها استبراءً للدين والعِرض، وإن كان ولا بد من بيعها للنساء نظر التاجرُ لمَن تشتري منه هذه الثياب، فإنْ رآها مُحتشِمة مُختمِرة باعَها لها، لاحتمال أنها تَلبَسُها لزوجها حتى تُغنيَه عن النظر إلى غيرها من المُتبرِّجات، وتحملَه على الميل إليها، وإلى وِصَالها، ونحو ذلك من المقاصد المشروعة، وإن رآها مُتبرِّجة امتنع عن بيعها لها لأنَّ حالها يدل على أنها تشتريها لتخرج بها، وهكذا .
قياسًا على مَن يبيع شيئًا يُستخدم في أمور مشروعة وغير مشروعة، فإنْ غلب على ظنه أنه يبيع شيئًا لاستخدامه في أمور مشروعة باعه لمن يريد أن يشتريَه، وإن غلب على ظنه أنه سيُستخدم في أمور غير مشروعة امتنع عن بيعه، لمن يُريد أن يشتريَه لذلك ، والتاجر ليس مُكلَّفًا أن يسأل كلَّ إنسان عن الغرض الذي يشتري من أجله هذه السلعة أو تلك، ولكنه يأخذ بغلبة الظن.
والأَوْلى كما قلت ترك تصميمها وتفصيلها وبيعها لأن الغالب فيها سوء الاستعمال، فلا نكاد نجد امرأة تَلبَس لزوجها في بيتها ما تَلبَسه خارج بيتها من الثياب الجميلة الغالية ، والحكم للغالب، والنادرُ لا حكم له .