أصحاب الأعذار في الطهارة

أصحاب الأعذار يختلفون بحسب أنواع الأعذار ، فهناك أعذار في صلاة الجماعة، وأعذار في الجهاد، وأعذار في الصيام ….إلخ، وأصحاب الأعذار في الطهارة، وهم : كل من لديه مرض يخرج به الحدث بصفة مستمرة، بحيث لا يجد فرصة للطهارة وأداء الصلاة بغير حدوث الحدث منه، كمن به سلس البول ، أو استطلاق البطن ، أو انفلات الريح، أو رعاف دائم ، أو جرح لا يرقأ، أو استحاضة.

فهذه أحداث دائمة ، صاحبها معذور ، فيعامل في وضوئه وعبادته ، معاملة خاصة تختلف عن معاملة غيره من الأصحاء ، فقد ذكر الحنفية أن المستحاضة ، ومن به سلس البول ، أو استطلاق البطن ، أو انفلات الريح ، أو رعاف دائم ، أو جرح لا يرقأ ، يتوضئون لوقت كل صلاة ، لقول النبي : { المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة } ويقاس عليها غيرها من أصحاب الأعذار ، ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض ، والنوافل ، ويبطل الوضوء عند خروج وقت المفروضة ، ويبقى الوضوء ما دام الوقت باقيا بشرطين : – أن يتوضأ لعذره وأن لا يطرأ عليه حدث آخر.

شروط يختص بها أصحاب الأعذار المبيحة للطهارة

وذكر الشافعية ستة شروط يختص بها من به حدث دائم كسلس واستحاضة، وهي : الشد ، والعصب ، وتجديد العصابة لكل فريضة (هذه الأمور لمن به سلس بول أو بها استحاضة) ، والوضوء لكل فريضة بعد دخول الوقت على الصحيح كما في الروضة، ويجزئ قبله على وجه شاذ ، ونية الاستباحة على المذهب، والمبادرة إلى الصلاة في الأصح، ويتوضأ لكل فرض ولو منذورا كالمتيمم لبقاء الحدث { لقول النبي لفاطمة بنت أبي حبيش : توضئي لكل صلاة } ويصلي به ما شاء من النوافل فقط ، وصلاة الجنازة لها حكم النافلة ، وينوي المعذور استباحة الصلاة لا رفع الحدث؛ لأنه دائم الحدث لا يرفعه وضوءه وإنما يبيح له العبادة .
والحنابلة في هذا كله كالشافعية إلا في مسألة الوضوء لكل فرض، فإنهم ذهبوا إلى أن صاحب الحدث الدائم يتوضأ لكل وقت ، ويصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل، كما ذكر الحنفية، والفقهاء سوى المالكية متفقون على وجوب تجديد الوضوء للمعذور، وقال المالكية باستحبابه ، والوضوء يكون بعد دخول الوقت عند الشافعية والحنابلة

.