إذا نزل من الرجل المني عن طريق المباشرة لجسد امرأته دون الإيلاج الفعلي؟ فقد أبطل صومه بإخراجه المني عن طريق المباشرة الظاهرية لجسد امرأته، ويترتب على هذا وقوعه في الإثم، ويجب عليه قضاء يوم عوضا عما أفسده دون الكفارة.
وهو في هذه الحال يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، فلو خرج منه مني يكون قد أفسد صومه ووقع في الإثم، وعليه القضاء.
يقول الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى – لمن نزل منه المني دون جماع ،يقضي اليوم ولا شيء عليه، إذا أنزل المني فعليه قضاء اليوم، يصوم هذا اليوم، ويستمر صائم فيه لا يفطر، يستمر صائماً ويمسك، ولكن يقضيه بعد ذلك إذا كان مني، أما إذا كان مذي: الماء اللزج الذي يخرج عند الشهوة، هذا الصحيح أنه لا يضر بالصوم ولا عليه شيء، المذي نفسه، الذي هو ماء لزج يخرج عند حدوث الشهوة، هذا يسمى المذي، هذا لا يضر على الصحيح، أما إذا أنزل المني المعروف فهذا هو الذي يقضى.