إذا نزل من الرجل المني عن طريق المباشرة لجسد امرأته دون الإيلاج الفعلي؟ فقد أبطل صومه بإخراجه المني عن طريق المباشرة الظاهرية لجسد امرأته، ويترتب على هذا وقوعه في الإثم، ويجب عليه قضاء يوم عوضا عما أفسده دون الكفارة.
وهو في هذه الحال يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، فلو خرج منه مني يكون قد أفسد صومه ووقع في الإثم، وعليه القضاء.
يقول الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى – لمن نزل منه المني دون جماع ،يقضي اليوم ولا شيء عليه، إذا أنزل المني فعليه قضاء اليوم، يصوم هذا اليوم، ويستمر صائم فيه لا يفطر، يستمر صائماً ويمسك، ولكن يقضيه بعد ذلك إذا كان مني، أما إذا كان مذي: الماء اللزج الذي يخرج عند الشهوة، هذا الصحيح أنه لا يضر بالصوم ولا عليه شيء، المذي نفسه، الذي هو ماء لزج يخرج عند حدوث الشهوة، هذا يسمى المذي، هذا لا يضر على الصحيح، أما إذا أنزل المني المعروف فهذا هو الذي يقضى.
حكم جماع الرجل زوجته في نهار رمضان
-إن إعتقد الزوج أن الجماع بدون إنزال غير محرم في نهار رمضان فجامع وهو جاهل للحكم.
يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
” القول الراجح أن من فعل مفطراً من المفطرات أو محظوراً من المحظورات في الإحرام أو مفسداً من المفسدات في الصلاة وهو جاهل فإنه لا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله: قد فعلت.
فمن أتى اهله في نهار رمضان جاهلا بالحكم يظن أن المحرم هو الإنزال فلا شيء عليه ولا على زوجته إذا كانت مثله في الجهل.
-أما إن كان يعلم أن الجماع حرام ولكنه لا يعرف العقوبة.
فإن كان يدري أن الجماع حرام ولكنه لا يعرف أن فيه الكفارة فإن عليه الكفارة، لأن هناك فرقاً بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالعقوبة، فالجهل بالعقوبة لا يعذر به الإنسان، والجهل بالحكم يعذر به الإنسان.
ولهذا قال العلماء: لو شرب الإنسان مسكرا يظن أنه لا يسكر أو يظن أنه ليس بحرام فإنه ليس عليه شيء، ولو علم أنه يسكر وأنه حرام ولكن لا يدري أنه يعاقب عليه، فعليه العقوبة ولا تسقط عنه.
أحكام من جامع ولم يغتسل
لا أثر للجنابة على الصيام، إذ أن الجنب يصح صومه، لكن ترك الغسل للصلاة هو المشكلة، فالصلاة لا تصح بدون اغتسال لبقاء الجنابة وأكثر العلماء على أنه يجب على من فعل هذا أن يقضي جميع الصلوات التي لم يغتسل لها.
وإذا كان لا يعلم عن هذا شيئاً ولم يخطر بباله أن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغسل فنرجو أن لا يكون عليه شيء، أي أن لا يكون عليه قضاء لكن عليه التوبة، والاستغفار من التفريط في ترك السؤال.