أعطى الإسلام الفرصة للزوجين ثلاث مرات بعد اتخاذ جميع الوسائل المناسبة من الوعظ والهجر وحتى الضرب الخفيف، وتدخل الأهل لإصلاح ذات البين، فإذا فشلت كل هذه الوسائل؛ فإن الزوج يطلق زوجته طلقة واحدة، وحينئذ له الحق في أن تعود إليه مرة أخرى،إذا لم تنقضي عدتها، أما إذا إنقضت عدتها فله أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد فتعود الحياة الزوجية، فإذا انصلح الحال واستفاد الزوجان من هذه العملية؛ فقد سارت مسيرة الزواج نحو الخير، وإلا فإن الزوج يطلقها مرة ثانية، وهذه هي الفرصة الثانية، ومع ذلك له الحق في أن يراجعه كما في التطليقة الأولى لتعود الحياة الزوجية إلى مجراها الطبيعى.
فإذا لم ينصلح الحال وطلق الزوج المرة الثالثة فقد قضى بذلك جميع فرصه فلا يجوز له أن يراجعها كما قال الله -تعالى:(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). ولكن لو أن هذه المرأة المطلقة ثلاثاً تزوجت زواجاً عادياً من رجل آخر، ودخل بها ثم بعد ذلك طلق الزوج الثاني هذه الزوجة فإنها لها الحق بعد انتهاء عدتها أن تتزوج من الزوج الأول بعقد جديد ومهر جديد وبقية شروط النكاح.
والعدة في جميع حالات الطلاق هي: ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار على خلاف بين العلماء، أما المرأة الحامل فعدتها بوضع الحمل، أما المرأة التي ليست حائضاً ولا حاملاً وهي (اليائسة) فعدتها ثلاثة أشهر، وأما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.