الماء المطلق هو الصالح للتطهر، وهو الذي لم يتقيد بوصف آخر ليصبح ماء مقيدا، كماء الورد أو ماء الصابون ونحوهما، فالمقيد لا يصلح للتطهر به في مثل الوضوء والغسل.

يقول فضيلة الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام:

إنه يجب أن يكون الماء طاهرا في نفسه طهورا (أي مطهرا لغيره) وهو الماء المطلق غير المقيد بقيد لازم، وهو يشمل ماء البحر (أي المالح) في حديث أحمد وأصحاب السنن وقال الترمذي : حسن صحيح ” أن رجلا سأل النبي ـ ـ  فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفلا نتوضأ بماء البحر ؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته “.(أي السمك الذي يموت فيه من غير ذبح يحل أكله) . ويشمل أيضا ماء النهر ، وماء البئر ، وماء العين التي تفور من الأرض ، ويدخل فيه ماء زمزم ، في حديث رواه أحمد : ” أن رسول الله ـ ـ  دعا بسجل – أي دلو – مملوء من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ .

ويدخل فيه ماء البرك حتى لو تغير بطول المكث أو بسبب مقره أو ممره، (أي بما يخالطه، ولا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر، والصدف ، فهو ماء مطلق باتفاق العلماء ، يجوز التطهر به ، كما يشمل أيضا ماء المطر ، والثلج والبرد ، قال تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ) (سورة الأنفال : 11) وقال : (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا) (سورة الفرقان : 48) أ. هـ

وكذلك الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفك عنها غالبًا حكمه أنه طهور ما دام حافظًا لإطلاقه ، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرًا في نفسه ، غير مطهر لغيره، فعن أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله ـ ـ  ، حين توفيت ابنته “زينب” فقال : ” اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك – إن رأيتن – بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فأذنن ” ، فلما فرغن آذناه، فأعطانا حقوه فقال: ” اشعرنها إياه ” تعني:  إزاره، رواه الجماعة . والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي .

وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانئ : أن النبي ـ ـ ، اغتسل هو وميمونة من إناء واحد، قصعة فيها أثر العجين ، ففي الحديثين وجد اختلاط الماء بشئ طاهر، إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه.