يقول الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة:
من العلماء من ذهب إلى أن القيء يفطر مطلقا، ومنهم من ذهب إلى عدم تفطيره مطلقا، ولكن المختار للفتوى أنه إذا اضطر الصائم إلى القيء دون إرادة منه فصومه صحيح، وعليه الإمساك، ولا قضاء عليه لصحة صومه.
أما إذا فعل ذلك بنفسه، فإن صومه يبطل، وعليه بعد المضمضة الإمساك، والقضاء، والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -ﷺ- قال: “من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض. رواه الخمسة إلا النسائي. فالحديث يدل بوضوح على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه، ولم يغلبه، ويجب عليه القضاء، وقد ذهب إلى هذا من الصحابة علي بن أبي طالب، وابن عمر، وزيد ابن أرقم وغيرهم -رضي الله عنهم-.
وأما ما يروى من أن القيء عموما لا يفطر -لقوله- ﷺ -: فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: “ثلاث لا يفطرن: القيء، والحجامة، والاحتلام” فقيه مقال. وإن صح فهو عام، وحديث أبي هريرة خاص، فينبغي أن يحمل العام على الخاص.
وأما ما يروى من حديث أبي الدرداء أن رسول الله – ﷺ – قاء فأفطر: قال أبو الدرداء: أنا صببت عليه وضوءه” يعني صب عليه الماء ليتمضمض من أثر القيء، فقد قال عنه الإمام البيهقي -رحمه الله- هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامدا، وكأنه كان – ﷺ- صائما تطوعا.
وبناء عليه فمن غلبه القيء، ولم يتعمده فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه، وأما الدم الذي يسيل من أسنانه ويحس به، فإن مججه، فلا قضاء عليه، أما إذا بلعه، فإن عليه القضاء فاحرص على مج ما تشعر به من الدم، وتمضمض.