قول الرجل :علي الطلاق هو قسم عليه أن يكفر عنه ، كيمين ، ثم إنه إن قال علي الطلاق ولم يكن متزوجا، فليس بطلاق وإن كان ناويا، لأن الطلاق يكون لمرأة بعينها، وهو لم يتزوج، فإن كان لامرأة بعينها وتزوجها ففيه خلاف، والراجح عدم وقوع الطلاق .
ما هو شرط وقوع الطلاق
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
يشترط في المطلقة ليقع الطلاق عليها شروط ، منها قيام الزوجية حقيقة أو حكما وذلك بأن تكون المطلقة زوجة للمطلق، أو معتدة من طلاقه الرجعي، هذا في الطلاق المنجز، فإذا علق طلاقها بشرط ، كأن قال : إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فإن كانت عند التعليق زوجة صح الطلاق ، وإن كانت معتدة عند التعليق ففيه خلاف .
حكم قول إن تزوجت فلانة فهي طالق
إن كانت عند التعليق أجنبية ثم تزوجها ، ثم حصل الشرط المعلق عليه ، فإن أضاف التعليق إلى النكاح – كأن قال للأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق ، ثم تزوجها – طلقت عند الحنفية والمالكية خلافا للشافعية .
وإن أضافه إلى غير النكاح ، بأن قال للأجنبية : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، ثم تزوجها ، ثم دخلت ، لم تطلق بالاتفاق . وكذلك إن دخلت الدار قبل الزواج ، فإنها لا تطلق من باب أولى . فإذا علق طلاق الأجنبية على غير النكاح ، ونوى فيه النكاح ، مثل أن يقول لها : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ، ثم تزوجها ، ثم دخلت الدار المحلوف عليها ، طلقت عند المالكية للنية ، ولم تطلق عند الجمهور لعدم الإضافة للنكاح لفظا .