الصغير في سن الرضاع لا عورة له،فيجوز للأم أن تلمس عورة الصغير ،وأقل مدة لانعدام عورة الصغير أربع سنوات،وقيل :الصغير لا عورة له حتى السابعة ،وقيل:الثامنة ،وقيل: العاشرة،وأما الصغيرة فلا عورة لها قبل سنتين وثمانية أشهر،هذا بالنسبة للمس ،أما للنظر ،فغير الرضيعة عورتها كعورة البالغة إن كانت ممن تشتهى ،وعلى كل فيجوز للأم بلا خلاف أن تمس عورة الصغير ،وهذا الأمر ليس ناقضًا للوضوء.
مذاهب الفقهاء في حدود عورة الصغير والصغيرة:
جاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة أوقاف الكويت :
يرى الحنفية أن لا عورة للصغير والصغيرة جدًا ، وحدد بعضهم هذا الصغر بأربع سنوات فما دونها ، ثم إلى عشر سنين يعتبر في عورته ما غلظ من الكبير ، وتكون عورته بعد العشر كعورة البالغين ، ونقل ابن عابدين أنه ينبغي اعتبار السبع ، لأمرهما بالصلاة إذا بلغا هذه السن .
ويرى المالكية أن الصغير ابن ثمان سنوات فأقل لا عورة له ، فللمرأة النظر إلى جميع بدنه حيًا وأن تغسله ميتًا ، ولها النظر إلى جميع بدن من هو بين التاسعة والثانية عشرة ولكن ليس لها غسله ، والبالغ ثلاث عشرة سنة فما فوق عورته كعورة الرجل .
والأصح عند الشافعية حل النظر إلى صغيرة لا تشتهى لأنها ليست مظنة الشهوة ، إلا الفرج فلا يحل النظر إليه ، وفرج الصغير كفرج الصغيرة على المعتمد ، واستثنى ابن القطان الأم زمن الرضاع والتربية للضرورة ، وينبغي أن تكون المرضعة غير الأم كالأم
والأصح أن الصبي المراهق في نظره للأجنبية كالرجل البالغ الأجنبي ، فلا يجوز للمرأة أن تبرز له لقوله تعالى : { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } ، ومقابل الأصح أنه معها كالبالغ من ذوي محارمها ، وأما غير المراهق فإن لم يبلغ حدًا يحكي ما يراه فكالعدم . أو بلغه من غير شهوة كالمحرم ، أو بشهوة فكالبالغ ، وقالوا : إن عورة الصغير في الصلاة ذكرًا كان أو أنثى ، مراهقًا كان أو غير مراهق كعورة المكلف في الصلاة .
والحنابلة قالوا : إن الصغير الذي هو أقل من سبع سنين لا عورة له ، فيجوز النظر إلى جميع بدنه ومسه ، ومن زاد عن ذلك إلى ما قبل تسع سنين فإن كان ذكرًا فعورته القبل والدبر في الصلاة وخارجها ، وإن كان أنثى فعورتها ما بين السرة والركبة بالنسبة للصلاة . وأما خارجها فعورتها بالنسبة للمحارم هي ما بين السرة والركبة ، وبالنسبة للأجانب من الرجال جميع بدنها إلا الوجه والرقبة والرأس واليدين إلى المرفق والساق والقدم .
عورة الصغيرة والصغير:
أما الصغيرة فهي إلى سن السنتين وثمانية أشهر فلا عورة لها إذا كانت رضيعة ، وأما غير الرضيعة إن كانت لم تبلغ حد الشهوة فلا عورة لها بالنسبة للنظر ، أما بالنسبة للمس فعورتها كعورة المرأة فليس للرجل أن يغسلها ، أما المشتهاة فعورتها كعورة المرأة بالنسبة للنظر والتغسيل .
وعورة الصغير في الصلاة السوأتان والعانة والأليتان ، فيندب له سترها ، أما عورة الصغيرة فهي بين السرة والركبة ، وما زاد على ذلك مما يجب ستره على الحرة فمندوب لها فقط .