اختلف العلماء في الرجل له زوجتان أعطى لكل منهما حظها من النفقة والكسوة، ثم أراد بعد ذلك أن يهب إحداهن شيئا هل يجب عليه العدل في الهبة والعطية غير الواجبة؟
حيث ذهب فريق من أهل العلم إلى أنَّه يجوز له أن يؤثر إحدى زوجتيه بشيء زائد على النفقة إن هو سوى بينهم في النفقة والكسوة، وليس لمن أعطيت حقها أن تمنع زوجها من الزيادة لضرتها، وهناك من قال يجب عليه العدل في الهبة أيضا.
قال الإمام سليمان بن خلف الباجي المالكي في المنتقى:
والضرب الثالث من الإيثار: أن يعطي كل واحدةٍ منهما من النفقة والكسوة ما يجب لها، ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي، ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك: أن ذلك له، فهذا ضرب من الإيثار ليس لمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرتها، ولا يجبر عليه الزوج، وإنما له فعله إذا شاء.
وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف:
الثاني ظاهر قوله: (وعليه أن يسوي بين نسائه في القسم) أنه لا يجب عليه التسوية في النفقة والكسوة إذا كفى الأخرى، وهو الصحيح وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
وقال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: يفضل إحدهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب وتكون تلك في كفاية وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق فلو وجبت لم يستطع القيام بها إلا بحرج فسقط وجوبها كالتسوية في الوطء. وبناء على هذا القول ليس على الزوج إلزام أمام أي من زوجتيه إن هو سوى بينهم في النفقة والكسوة فإن أراد أن يكرم أيا منهن بأي شيء زائد له ذلك .
الرأي الثاني أنه يجب عليه العدل في الهبة أيضا ويجب عليه التسوية بينهن عملا بقوله ﷺ “من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل” رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة.