إذا كان الأمر مجرد معاهدة قلبية ، من غير تلفظ فلا مانع من العدول عنه ، وإن كان المستحب الوفاء به ، أما إذا كان قد صدر منك كلام يفيد النذر فلا بد من الوفاء ما دمت قادرا عليه، ومجرد قولك : ” سأصلي كذا ياربى ” ليس نذرا، ولكن النذر أن يقول المرء ” لله علي نذر أن أصنع كذا” ، أو يقول : ” لله علي أن أصنع كذا”.
هل يلزم النذر بالنية
جاء في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي في الكلام على فروع النية :-
ومن فروع النية : لو نوى النذر أو الطلاق بقلبه ولم يتلفظ , لم ينعقد النذر ولا يقع الطلاق، ومنها : اشترى شاة بنية التضحية أو الإهداء , لم تصر كذلك على الصحيح حتى يتلفظ .
وفي المجموع للنووي :-
هل يصح النذر بالنية من غير قول، أو بالإشعار أو التقليد – المقصود تعليم الهدي بعلامة معينة ليعرفه الفقراء من غير تلفظ بالقول – أو الذبح مع النية ؟ فيه خلاف ، والصحيح باتفاق الأصحاب أنه لا يصح إلا بالقول، ولا تنفع النية وحدها، والأكمل في صيغة النذر أن يقول مثلا : إن شفى الله مريضي فلله علي كذا ، و لو قال : إن شفى الله مريضي فلله علي كذا إن شاء الله , أو إن شاء زيد فشفي , لم يلزمه شيء، وإن شاء زيد، كما لو عقب الأيمان والطلاق والعقود بقوله : إن شاء الله فإنه لا يلزمه شيء .
حكم قول لله علي نذر كذا
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :-
اتفق الفقهاء على أن قول الشخص : لله علي نذر كذا من صريح النذر، واختلفوا في قوله : لله علي كذا دون ذكر لفظ النذر، فذهب الجمهور إلى أنه من صريح النذر أيضا، ويرى بعض الفقهاء ومنهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد : أنه لا بد من ذكر لفظ النذر، وأنه لا يصح النذر بدونه .
نية النذر في القلب
جاء في كتاب أحكام القرآن لابن العربي :-
قوله عز وجل : { ومنهم من عاهد الله } : قيل : إنه عاهد بقلبه , والدليل عليه قوله : { ومنهم من عاهد الله } إلى قوله : {فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه } وهذا استنباط ضعيف، والاستدلال عليه فاسد، فإنه يحتمل أن يكون عاهد الله بلسانه، ولم يعتقد بقلبه العهد، ويحتمل أن يكون عاهد الله بهما جميعا , ثم أدركته سوء الخاتمة فإن الأعمال بخواتيمها , والأيام بعواقبها، وهذا يمين تدل عليه اللام ، والتقدير والله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ، فاللام الأولى في قوله : ( لئن ) للقسم ، وللام الثانية في قوله : ( لنصدقن ) للجواب: وللعلماء خلاف في اعتبار العهد بالقلب بدون تلفظ به، فقال المالكية : إن العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر في عقده إلى غيره، فإنه يلزمه منه ما يلتزمه بقصده، وإن لم يتلفظ به، و قال الشافعي وأبو حنيفة : لا يلزم أحدا حكم إلا بعد أن يلفظ به.