السرقة من أعظم المنكرات، ومن كبائر الذنوب، ومن هنا فقد رتب الله تعالى عليها في الدنيا عقوبة عظيمة في قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده.
ومن تمام التوبة من السرقة رد الحقوق إلى أصحابها متى ما تيسر ذلك، فإن عجز عن ردها الآن فليعزم على ردها متى ما حصل عليها وتبقى ديناً في الذمة، ويمكن التحايل في ردها دون أن يذكر الاسم إذا خشي أن يترتب على الذكر ضرر.
وهذا كله بالنسبة للسرقات التي تعرف أصحابها أما السرقات التي لا تعرف أصحابها أو تعذر الوصول إليهم فهذه يكفي أن تخرج بنية أن يصل ثواب الصدقة إلى أصحابها..
والسرقات التي لم تعرف قدرها فيجب الإجتهاد في الأمر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها..