-دفع الزكاة للأقارب المحاويج كالأخت والأخ والعمة والخالة جائز عند جمهور الفقهاء ، وهو ما رجحه الشيخ القرضاوي، والمستثنى من عدم الجواز فقط  الأصول ( أي الأب والأم والجد والجدة) والفروع ( أي الأبناء والبنات والأحفاد).

-وأما هل يستحق طالب العلم ومريد الزواج الزكاة أم لا، فالذي قررته الندوة الفقهية أنهم يستحقون بشرط أن تكون النفقة معتادة وفي نطاق الضروريات، فلا يعطوا للمدارس الخاصة ، ولا يعطى مريد الزواج إلا الضرورات فقط.

وقد ناقش المشاركون في الندوة التي عقدها بيت الزكاة الكويتي البحوث المقدمة في موضوع مصرف الفقراء والمساكين وانتهوا إلى ما يلي :

من هو الفقير ومن يعطى من سهم الفقراء والمساكين

– الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعاً من كفايته ، والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه لمدة سنة .

– ويعطى من سهم الفقراء والمساكين ما يلي :
ـ من كان بحاجة إلى الزواج وهو عاجز عن تكاليفه المعتادة لمثله
ـ طالب العلم العاجز عن الجمع بين طلب العلم والتكسب .
ـ العاجزون عن التكسب .
ـ من لم يجد عملاً يليق بمكانته ومروءته .
ـ العاملون في وظائف عامة أو خاصة ممن لا تكفي دخولهم من مرتبات أو غيرها لسد حاجاتهم.
ـ آل البيت الذي لا يعطون كفايتهم من بيت المال .
ـ الزوج الذي لا يملك كفايته ولا يقدر على تحصيلها ، فيجوز لزوجته أن تعطيه من زكاة مالها

كيف يمكن معرفة الفقير والمسكين

– لا يخرج عن وصف الفقر أو المسكنة من تحقق فيه المعنى المتقدم من يلي :
ـ من له مسكن ملائم يحتاج إليه فلا يكلف بيعه للإنفاق منه .
ـ من له مال لا يقدر على الانتفاع به ، ولا يتمكن من الحصول عليه .
ـ من له نصاب أو أنصبة لا تفي بحوائجه وحوائج من يعولهم .
ـ من له عقار يدر عليه ريعاً لا يفي بحاجته .
ـ من لها حلي تتزين بها ولا تزيد عن حوائج مثلها عادة .
ـ من له أدوات حرفة يحتاج إلى استعمالها في صنعته ولا يكفي كسبه منها ولا من غيرها حاجته.
ـ من كانت لديه كتب علم يحتاج إليها سواء أكانت كتب علوم شرعية أم كانت كتب علوم أخرى نافعة .
ـ من كان عليه دين لا يستطيع تحصيله لكونه مؤجلاً أو على مدين مفلس أو مماطل .

هل يجوز إعطاء الفقير من الزكاة مايكفيه لمدة عام

– يجوز أن يعطى الفقير والمسكين كفايته لمدة عام .

– ويقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو ومن يعولهم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازماً لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير .

– يجب مراعاة حاجات المسلم بلا تفريق بين فقير وفقير باعتبار جنسيته .

– نظراً لشيوع ادعاء الفقر والمسكنة ينبغي التحري في حالة الاشتباه قبل الإعطاء ويراعى في ذلك وسائل الإثبات الشرعية .

من الذي لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين

ـ الأغنياء وهم من يملكون كفايتهم وكفاية من يعولونهم لمدة سنة .
ـ الأقوياء المكتسبون الذين يقدرون على تحقيق كفايتهم وكفاية من يعولونهم .
ـ آل البيت الذين يعطون كفايتهم من بيت المال .