لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة لقول النبي ﷺ (الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة) ما عدا الوالدين وإن علوا والأولاد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به” انتهى. يعني من الزكاة.
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة”: “يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام، ونفقتهم فيه، لدخوله في عموم قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} من آية مصارف الزكاة” اهـ.
ويقول الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى -: يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب صدقة، وصلة؛ لأن النبي ﷺ لما سئل قال: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة فلا بأس أن يعطي أخاه، وعمه، وخاله إذا كان فقيرًا من زكاته، أو صدقة تطوع، صدقة وصلة.