إذا قام المسبوق إلى قضاء ما عليه بعد سلام إمامه، فليجعل ما أتى به أول صلاته، وما بقي آخر صلاته، فإذا أدرك مع الإمام في صلاة المغرب مثلا الركعة الأخيرة فقط، فإنه بعد سلام الإمام مطالب بركعتين اثنتين، وليجعلهما آخر صلاته، أي كأنه صلى الأولى، وبقي عليه الثانية والثالثة، فتصلى الثانية بفاتحة وسورة، وأما الثالثة فتصلى بفاتحة فقط… هذا هو الراجح، وقد ذهب بعض العلماء إلى عكس ذلك.
وأما عن مسألة الجهر، فالعلماء مختلفون هل المنفرد يسن له الجهر كما هو الحال للإمام أم لا؟ والذي رجحه الشيخ ابن باز -رحمه الله- أنه يسن له الجهر كما يسن للإمام، ولكن لا تجهر جهرا يشوش على المصلين، فإذا كان بجوارك مصل فاخفض صوتك حتى لا تشوش عليه.
جاء في كتاب المجموع للنووي :
مذهب الشافعية أن ما أدركه المسبوق أول صلاته، وما يتداركه آخرها، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق، حكاه عنهم ابن المنذر قال : وبه أقول، قال : وروي عن عمر وعلي وأبي الدرداء ولا يثبت عنهم، وهو رواية عن مالك وبه قال داود.
وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد : ما أدركه آخر صلاته وما يتداركه أول صلاته. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين، واحتج لهم بقوله ﷺ : “ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. (رواه البخاري ومسلم)
واحتج أصحابنا بقوله -ﷺ- : “ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا”. (رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة).
قال البيهقي : الذين رووا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة الذي هو راوي الحديث , فهم أولى ، قال الشيخ أبو حامد والماوردي : وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم أوله وبقية آخره.
وروى البيهقي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي الدرداء وابن المسيب وحسن وعطاء وابن سيرين وأبي قلابة رضي الله عنهم.