الواجب على المسلم أن يعبد ربه – تبارك وتعالى- على وفق سنة رسول الله – ﷺ- وقد شرع ﷺ تقبيل الحجر الأسود واستلامه، والإشارة إليه، واستلام الركن اليماني، ومما ورد كذلك الالتزام، ولم يرد التعلق بأستار الكعبة، وقد أنكر ابن عباس – رضي الله عنهما- على معاوية – رضي الله عنه- عند استلام الركنين الشاميين، فقال له: ما هذا يا معاوية ؟ فقال معاوية – رضي الله عنه- : ليس في البيت شيء مهجور، فقال ابن عباس –رضي الله عنهما-: سنة رسول الله – ﷺ- أحق أن تتبع، فقال معاوية -رضي الله عنه-: صدقت.
حكم التبرك بالكعبة:
التبرك بالكعبة لا يجوز ، لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، حين قبل الحجر الأسود قال : ” إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبلك ما قبلتك ” .
وأشرف أحجار الكعبة الحجر الأسود وإذا كان أمير المؤمنين يعلن بأنه لا يضر ولا ينفع ، فما سواه من الأحجار من باب أولى .
هو بركة من حيث العمل ، لأن الطواف بالبيت عمل صالح ، فيؤجر الإنسان عليه.
هل يجوز التبرك بالكعبة أو بأستار الكعبة بنية الشفاء من الأمراض:
بعض الناس يقف على الحجر ومعه الصبي ، فيمسح الحجر ، ثم يمسح الصبي كأنه يأخذ من بركات الحجر ويلقيه على هذا الصبي ، أو الركن اليماني ، وهذا كله ليس من عمل السلف الصالح.
فالتبرك على أساس أنه يشفي من المرض أو ما أشبه ذلك فهذا لايجوز .
وأما التعلق بأستار الكعبة فكذلك هو الثاني ، ليس مشروعا وإنما اعتاد العرب التعلق بأستار الكعبة ، عند اللجوء إليها فرارا من القتل ، فيما لو طلب الإنسان ليقتل ، كما جاء ذلك في الحديث ؟ أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ لما دخل مكة فاتحا لها قال : ( مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ ، ومَنْ دَخَلَ دَارَهُ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، ومَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ ) فجيء إليه وقيل له إن عبد الله بن خطل ، متعلق بأستار الكعبة ، إذن هو داخل المسجد أو خارجه ؟ داخل المسجد فقال : ( اقْتُلُوهُ ) وإنما تعلق بأستارها ، ليؤمن نفسه من طلب الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له ، ولكن الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يجعل ذلك معاذا له بل قال : ( اقْتُلُوهُ ).