صيغة التشهد الأول في الصلاة:

( التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) رواه البخاري (6265) ومسلم (402) . – هذا في التشهد الأول والثاني. وفي التشهد الثاني يزيد فيقول بعد هذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقد وردت في ألفاظ أخرى، وكلها صحيحة إذا أتى بواحد منها المؤمن، أو المؤمنة؛ كفى، ومنها: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد هذه صيغة.

حكم نسيان التشهد الأول في الصلاة:

التشهد الأول في الصلاة سنة عند جمهور العلماء، لو تُرك عمدًا أو سهوًا لا تَبْطُل الصلاة، وذلك شأن كل السنن، وعند ترْكه يُجبر بسجود السهو، رَوى الجماعة أن النبي ـ ـ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس ـ أي نَسِيَ جلوس التشهد الأول ـ فلمَّا أتمَّ صلاته سجد سجدتين، يُكبِّر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يُسلِّم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وعليه فمَن ترك التشهد الأول سهوًا صحت صلاته، ويُجبر بسجود السهو؛ لأن ذلك هو ما فعله الرسول ـ ـ، وهو القائل “صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي” رواه البخاري. وقد أخذ جماعة من هذا وجوب التشهد الأول لا سنيِّتَه، وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن بطَّال: والدَّليل على أن سجود السهو لا يَنوب عن الواجب أنه لو نَسِيَ تكبيرة الإحرام لم تُجْبَر فكذلك التشهد، ولأنه ذكر لا يُجْهر فيه بحال فلم يَجب كدعاء الاستفتاح. وممَّن قال بوجوبه الليث بن سعد وأحمد بن حنبل في المشهور، وهو قول للشافعي، وفي رواية عند أبي حنيفة. والخلاصة أن التشهد الأول قيل إنه سُنة وقيل إنه واجب، وعلى كلا القولين لو تُرك سهوًا يُجبر بسجود السهو، ولا تبطل الصلاة. هذا، والتشهد الأول إذا تُرك وصار الإنسان إلى القيام أقرب منه إلى القعود لا يعود إليه، حتى لو نبَّهَه المأمومين، بل يُتم صلاته ثم يسجد للسهو، والدليل عليه حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة” إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يَسْتتم قائمًا فلْيجلس، وإن استتمَّ قائمًا فلا يجلس وسجد سجدتي السهو”، ويسجد معه المأمومين “نيل الأوطار ج3 ص 127”. أما التشهُّد الأخير فهو فرض باتفاق والاستدلال عليه مُستوفًى في كتب الفقه ويُراجع: “نيل الأوطار ج2 ص 287 – 292”.