قال الدكتور وهبة الزحيلي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ما نصه بتصرف: إحداث فعل في السلعة يجعلها تظهر على ما ليست عليه في الواقع يعد تدليسًا و تغريرًا.
وقد عرف الفقهاء التدليس فقالوا: التدليس والتغرير : هو إغراء العاقد وخديعته ليقدم على العقد ظانًا منه أنه في مصلحته ، والواقع خلاف ذلك.
رأي الفقهاء في التدليس:
اتفق الفقهاء على أن التدليس حرام بالنص في أحاديث كثيرة .
-فقد قال رسول الله ﷺ : { البيعان بالخيار ما لم يتفرقا , فإن صدقا وبينا بورك لهما , وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما }.
-وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : { من باع عيبًا لم يبينه لم يزل في مقت الله , ولم تزل الملائكة تلعنه } .
وقال ﷺ : { من غشنا فليس منا }.
حكم المدلس في الشرع :
اتفق الفقهاء على أن المدلس لابد من تأديبه ، وتأديبه يفصل فيه الحاكم ويحدده؛ حتى ينزجر ولا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى، وكذلك ليكون عبرة لمن يعتبر.
قال ابن رشد الحفيد الفقيه المالكي : مما لا خلاف فيه أن الواجب على من غش أخاه المسلم , أو غره , أو دلس بعيب : أن يؤدب على ذلك , مع الحكم عليه بالرد ; لأنهما حقان مختلفان :
-أحدهما لله ; ليتناهى الناس عن حرمات الله .
-والآخر للمدلس عليه بالعيب فلا يتداخلان.
وتعزير المدلس محل اتفاق بين الفقهاء , ككل معصية لا حد فيها ولا كفارة . انتهى