يتحقق الصوم بالإمساك عن المُفطِرات بنية التعبُّد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قال الله تعالى: (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ) (البقرة: 187).
وفي صحيح الحديث عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ: “إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم”.
وعلى المسلم أن يتحرى معرفة طرفي النهار يقينًا أو ظنًّا غالبًا حتى تصح عبادته فمن أفطر ظانًّا أن النهار قد انقضى وأن غروب الشمس قد تحقَّق ثم ظهر له خلاف ذلك وجب عليه أن يقضي يوم آخر عِوَضًا عنه بعد شهر رمضان.
فمن سمع أذانًا للمغرب من إذاعة، وحَسِبه أذان التوقيت المحلي لبلده فأفطر ثم علِم أنه أذان لدولة أخرى فقد فسَد صومُه؛ لأنه تناول مفطرًا قبل غروب الشمس وعليه قضاء يوم آخر، ، لكن لا إثم عليه.
كذلك فإن من تسحَّر ظانًّا بقاء الليل ثم تبيَّن له طلُوع الفجر وأن سحوره وقع نهارًا وجب عليه أن يقضي يومًا آخر لفساد صوم يومه من رمضان وعليه أن يظل ممتنعًا عن المُفطِرات بقية يومه لأن لشهر رمضان حرمة خاصة فلا يجوز انتهاكُها.
وهذا كله بخلاف الناسي الذي أكل أو شَرِب ناسيًا في نهار رمضان فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه لقول رسول الله ـ ﷺ: “مَن نَسِي وهو صائم فأكل أو شَرِب فليُتِمَّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
ويرى بعض العلماء أنه إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ، يظن أن الشمس قد غربت، أو أن الفجر لم يطلع فصومه صحيح، ولا قضاء عليه ومن هؤلاء : إسحاق بن راهويه وداود والإمام بن تيمية ، وحكى ذلك عن عطاء وعروة بن الزبير والحسن البصري ومجاهد، لكن الأولى الأخذ برأي الجمهور الذي يرى القضاء ، وذلك أخذاً بالأحوط ، وخروجاً من الخلاف .