من المقرر شرعا أن الطهارة شرط لصحة أداء الصلاة، والطهارة قسمان: طهارة صغرى، وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الاغتسال.
وسبب الطهارة الصغرى مفسدات الوضوء أو نواقض الوضوء، وهي كل ما كان خارجًا من أحد السبيلين أي المخرجين، سواء كان قليلاً أو كثيراً، معتاداً أو غير معتاد، ومنها الإفرازات التي تنزل من المرأة، وهي تسمى بالمذي، وهو سائل أبيض ينزل من المرأة عقب الشهوة أثناء اليقظة، ومنها الودي وهو سائل أصفر رقيق ينزل من المرأة عقب البول أو حين تحمل شيئاً ثقيلا، فإذا تيقنت المرأة من نزول هذه السوائل؛ فإنها يجب عليها إعادة الوضوء.
أما إن تيقنت من الطهارة، ودخلت الصلاة وهي متيقنة، ثم حدث شك في نزول هذه السوائل؛ فإنها لا تلتفت إلى هذا الشك؛ لقوله ﷺ: لا يخرج أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً، وهذا دليل على أن الطهارة لا تنتقض بمجرد الشك، أما إذا نزلت إفرازات أو سوائل عقب الجماع مع الزوج أو بعد أن تستيقظ من النوم وقد رأت حلمًا فيه شهوة، وهو ما يُسمى شرعاً بالاحتلام فإنها يجب عليها الاغتسال؛ لما ورد في الحديث الصحيح: “سألت أم سلمة رضى الله عنها رسول الله ﷺ: ماذا على المرأة إن هي رأت الماء؛ فقال لها عليه الصلاة والسلام عليها بالغسل، فقالت له: أَوَتحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال.
أما ما تشعر به المرأة من إحساس ملازم لها يرتبط برطوبة الفرج؛ فهو من الأمور المعتادة التي لا يترتب عليها نقض للوضوء.