أجمع الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد الشهر الرابع الرحمي؛ فمن أجهضت نفسها من غير سبب كعذر مقبول كالخوف على حياة الأم؛ فإنه يعد حرامًا باتفاق، ويستوجب نصف عشر الدية لورثة ذلك الجنين، فيما لو نزل حيًا ويحرم منه المتسبب في الإجهاض، كما أن عليها صيام شهرين متتابعين كفارة عما ارتكبت من حرام.
أما إذا كان الجنين قبل الأربعة أشهر فطبقا لما ورد في الحديث النبوي في صحيح مسلم، فإنه لم تنفخ فيه الروح بعد، وإنما حركته وحياته التي نراها بالأشعة التلفزيونية ونحوها وتشعر بها المرأة، فإنها حياة نباتية لم تنفخ فيها النفس الإنسانية بعد، وجمهور الفقهاء على حرمة الإجهاض في هذه الحالة أيضا؛ وعليها ذلك المقدار من الدية أيضا، وبعضهم كالحنفية والحنابلة يقولون إن الإجهاض في الأربعين اليوم الأولى الرحمية ليس حرامًا ولا دية فيه، وبعض الشافعية يرى أن عدم الحرمة يمتد إلى الشهور الأربعة كلها؛ ولكن الفتوى التي استقر عليها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يرى الحرمة مطلقا، ووجوب نصف عشر الدية على المتسبب في الإجهاض؛ كل ذلك إذا كان من غير سبب يعد عذرًا كما سبق .
الإجهاض
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
كيفية أداء صلاة الاستخارة: الدعاء وعلامات القبول
الجدال المنهي عنه أثناء أداء مناسك الحج
تعارض أيام البيض من شهر ذي الحجة مع أيام التشريق
السعي بعد طواف الوداع
كراهية المرأة زوجها ..الأسباب والآثار والعلاج
طواف الإفاضة والوداع للحائض
الشجار واللغو وأثرهما في الحج
إتمام مناسك الحج
حكم زيارة القبور أيام العيد
الأكثر قراءة