الزواج له أركان وشروط وواجبات ، لا بد من توفرها حتى يكون الزواج شرعيا مباركا.
-وأول أركان عقد الزواج هو الإيجاب والقبول ممن هو أهل للإيجاب والقبول.
-وأن يتحقق الإعلام والإعلان به، حتى يتميز عن الزنى واتخاذ الأخدان، الذي يكون دائمًا في السر، وهناك حد أدنى في الشرع لهذا الإعلان، وهو وجود شاهدين.
-ووجود الولي في رأي المذاهب الثلاثة المعروفة: مالك والشافعي وأحمد. وذهب الأحناف إلى أنه يجوز للمرأة البالغة الكبيرة الراشدة أن تباشر العقد بنفسها، وأخذت أكثر قوانين البلاد العربية بهذا الرأي إلا أن أغلب فقهاء العصر يرجحون رأي الجمهور.
-وألا يكون هذا الزواج مؤقتًا بوقت، بل يدخله الرجل والمرأة بنية الاستمرار.
-وأن يدفع الرجل للمرأة مهرًا، قل أو كثر.بل لو تزوجت بغير مهر، صح العقد، وكان لها مهر مثلها.
فإذا وجدت هذه الأمور الأربعة: الإيجاب والقبول من أهلهما، والإعلام ولو في حده الأدنى، وعدم التأقيت، والمهر، ولو تنازلت عنه المرأة بعد ذلك، فالزواج صحيح شرعًا، ويجب توثيق هذا النكاح في المحكمة طاعة لولي الأمر ، وحفظا لحق الزوجة وما عساه يكون من أولاد بينهما.
وأما استكتام الشهود، بأن يوصي الزوج أو الزوجة أو كلاهما الشهود أن لا يخبرا أحدا بالزواج فمسألة محل خلاف بين العلماء ، والجمهور على جوازها.