هناك اتجاهان للفقهاء:-
الاتجاه الأول :- يعتبر ما يسبق الدورة من إفرازات بنية أو ترابية أو صفراء من الدورة، وكذلك يعتبرون هذه الإفرازات من الدورة إذا جاءت في نهاية أيام الحيض، ولا يعتبرون المرأة طاهرا إلا إذا جف الفرج عن هذه الإفرازات تماما، بأن تخرج القطنة بيضاء غير ملوثة ، أو أن يفرز الفرج ما يعرف بالقصة البيضاء.
وهذا الاتجاه يمثله جمهور الفقهاء القدامى، ومنهم المذاهب الأربعة – على اختلاف داخل المذهب الحنفي- وكثير من المفتين لا يفتي إلا بهذا المذهب.
وعلى هذا الاتجاه فأي إفرازات مثل دم الحيض سواء أكانت صفراء أو حمراء أو كلون التراب أو القهوة فإنها تحسب من الدورة ، وعلى المرأة أثناءها أن تتوقف عن الصوم والصلاة.
والاتجاه الثاني :- لا يعتبر هذه الإفرازات حيضا ، سواء جاءت في أول الحيض ، أو جاءت في آخره، ولا يعتبر الحيض إلا ذلك الدم الأسود الذي تعرفه المرأة بنتن رائحته وغلظه فقط ، ومعنى ذلك أن هذه الإفرازات لا تجعل المرأة حائضا، بل تجعلها طاهرة، يجب عليها الصيام والصلاة، وهذا هو ما ترجحه الأدلة، وهو ما عليه الشوكاني وابن حزم، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة ، والشيخ القرضاوي ، وهو ما نفتي به.
فعلى ذلك فإذا كان الدم الذي يأتي للمرأة هو الدم الأسود المنتن الذي تعرفه أيام الدورة فهو من الحيض الذي يمنع من الصلاة والصيام،وعليها أن تقضي اليوم الذي صامته.
وأما إذا كان على غير هذا كتلك الإفرازات البنية والصفراء والترابية، والتي على لون القهوة فإنها لا تمنع الصيام والصلاة غير أن على المرأة أن تتوضئ بعد كل أذان. أهـ
أما الإفراز الذي يخرج نتيجة الشهوة فهو المذي والمذي ناقض للوضوء موجب للاستنجاء، ولزيادة الفائدة نذكر الإفرازات التي تخرج من المرأة وطبيعة كل منها وما يستوجبه:
1- المذي : وهو سائل ينزل من المرأة أثناء الملاعبة والتفكر في مقدمات الجماع، وهو سائل أبيض لزج نجس يجب إزالته ، وبجب الوضوء منه لا الغسل ، والوضوء لا يجب منه عند نزول كل قطرة ، ولكن الواجب الوضوء عند الصلاة فقط . ولا يجب تبديل الملابس منه ، ولكن يجب غسل الجزء الذي هو فيه فقط. وهو لا يبطل الصيام .
2- المني: وهو ماء أصفر رقيق يخرج من المرأة عند الشهوة الكبرى ، وتنقطع الشهوة بعد خروجه والراجح أنه طاهر ، وهو يوجب الغسل . ولا يجب تطهير الثوب منه. وهذا هو ما يبطل الصيام ويوجب القضاء إذا كان بغير جماع، وأما ما كان منه بجماع فيجب فيه القضاء والكفارة .
3- الودي : وهو ماء أبيض رقيق ينزل من المرأة عقب البول أو حين تحمل شيئاً ثقيلا . وهو نجس يجب إزالته من الجزء الذي هو فيه من الثوب أو الجسم . كما يجب الوضوء منه. ولا أثر له على الصيام.
4- البول : وهو معروف ، وهو نجس تجب إزالته ، ويجب منه الوضوء . ولا أثر له على الصيام.
5- الإفرازات العادية التي تخرج من النساء من غير شهوة ومن غير مرض ولا تكون من الودي ، وهذه الراجح فيها أنها طاهرة ولا تنقض الوضوء، وهو مذهب ابن حزم من قديم. ولا أثر لها على الصيام
6- ما تشعر به المرأة من إحساس ملازم لها يرتبط برطوبة الفرج فهذه الرطوبة لا توجب الوضوء كما أنها ليست نجسة. ولا أثر لها على الصيام.
7- الإفرازات التي تخرج بسبب المرض مثل الالتهابات ونحوها فهذه تعطى حكم سلس البول، فيجب الوضوء منها لكل صلاة، ولا يضر خروجها بعد الوضوء حتى لو خرجت أثناء الصلاة.