يقول الدكتور محمد الروكي ـ من علماء المغرب:

إن توزيع المرأة تركتها على أولادها في حياتها على سبيل الإرث أمر لا يجوز لها الإقدام عليه ، لأن ملك المال عن طرق الإرث لا يكون إلا بعد موت صاحب التركة . وإنما كان يجوز لهذه المرأة أن تهب أولادها من أموالها ما تراه نافعا لهم وجالبا مصلحة دنيوية يرتضيها الشرع.

ولذلك فإن ما أخذه الإبنان في حياة أمهما يعتبر عطية منها لهما ، إذا كانا قد تملكاه وحازاه ، فإن ذلك صار ملكا لهما هبة وعطية. وأما إبنها الثالث فيعتبر النصيب الذي عينت له وصية منها له ، لأنه إنما سيتملكه بعد موتها وكل ما يتملك بعد موت المملك يعتبر وصية.

فيجب أن تتوفر وتتحقق شروط الوصية فيما سينتقل اليه. وبما أنه ابنها وارث في مالها ، المنقول عن النبي أنه :”لاوصية لوارث” كما أن هذه الوصية لاتقبل فيما جاوز الثلث، لكن يجوز للابنين أن يتصالحا مع الابن بإرضائه بإعطائه نصيبا يماثل نصيبهم ، وبذلك يكفران عن أمهما ما سبق لها أن فعلته من توريث مالها قبل موتها. لأن التوريث أمر مقدر شرعا. فلا يليق فيه التجرأ على الله تعالى والافتئات عليه فيه والتقدم فيه بين يديه سبحانه. وهكذا يمكن لهذين الابنين أن يصلحا من هذا الامر بالتراضي مع الابن الذي لم يتوصل بشيء، وذلك في إطار المحافظة على حكم الشرع.انتهى

ومن باب البر والإحسان للأم التي أحسنت لأبنائها أن يقوموا بإرضاء أخيهم بما وعدت أمهم حتى يأخذ كل واحد منهم نصيبه الشرعي ولا يكون على الأم التي أحسنت لهم اثم أمام الله عز وجل فتكون هي أحسنت لهم ويكونوا هم أساءوا لها والله تعالى يقول: ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ).