يمكن لمن يضع دواء على وجهه أن يمسح على وجهه ولا يضره أن هذا المرهم لا يسمح بملامسة الماء للجلد ، فالمرهم في هذه الحالة يأخذ حكم الجبيرة، وقد اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العذر نيابة عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

وفي حكم المسح على الجبيرة المسح على العصابة أو اللصوق , أو ما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء – كدهن أو غيره – .