أجاز العلماء إعارة الذهب للنساء للتحلي، وذلك لأن التحلي بالذهب مباح في حقهن, وكل عين ينتفع بها منفعة مباحة يجوز إعارتها وبيعها ووقفها.
يقول أ.د عجيل جاسم النشمي أستاذ الشريعة ـ الكويت:
يجوز أن يكون الحلي من المصوغات وقفاً ، ويكون للواقف الأجر في ذلك إن شاء الله، فالحلي مما يجوز وقفه وإعارته للبس والتزين به؛ لما روى نافع قال: ابتاعت حفصة رضي الله عنها حليا بعشرين ألفاً فحبسته على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته.

قال ابن قدامة معللا للجواز بأن الحلي عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائما فصح وقفها كالعقار، ولأنه يصح تحبيس أصلها وتسييل الثمرة، فصحَّ وقفها كالعقار، وأيضاً: فإن التحلي من المقاصد المهمة، والعادة جارية به وقد اعتبره الشرع في إسقاط الزكاة عن متخذه، وجوَّز إجارته لذلك.(المغني مع الشرح الكبير 6/263 والمجموع (1/577)