وقت ذبح الأضحية لأهل الأمصار والقرى:

الراجح من أقوال أهل العلم أن وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد الانتهاء من صلاة العيد ‏مباشرة، فيجوز الذبح قبل بدء الخطبة، ويجوز في أثنائها.
لكن الأفضل انتظار الخطبتين، ‏ويكفي الفراغ من واحدة من الصلوات إذا اتعددت في المكان.
وإن كان المضحي ممن لا ‏يطالب بصلاة العيد كأهل البوادي والخيام، فوقتها يبتدئ بعد مضي قدر صلاة العيد من ‏ارتفاع الشمس قدر رمح.‏
-روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “من ‏صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا ‏نسك له”
-وعن جندب قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ‏ثم ذبح، فقال “من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله ‏‏”متفق عليه.

ففي هذين الحديثين ربط صلى الله عليه وسلم الإجزاء بالوقوع بعد الصلاة، ‏ولم يربطه بالوقوع قبل الخطبة، ومن رأى من العلماء أن لفظ الصلاة يشمل الخطبة لأنها ‏كالجزء منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بعد الفراغ من الصلاة ‏والخطبة فإن استدلاله غير قويم.‏

قال ابن حجر في الفتح ( واستدل به من اشترط تقدم الذبح من الإمام بعد صلاته وخطبته ‏وذبحه، فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذه الأمور فليعد، أي فلا يعتد بما ذبحه) قال ابن ‏دقيق العيد ( وهذا استدلال غير مستقيم لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة والتعقيب بالفاء) ‏انتهى.

والذي نختاره هو أحد أقوال الحنابلة، وهو الذي رجحه ابن قدامة في المغني. ‏قال: ( والصحيح -إن شاء الله تعالى- أن وقتها في الموضع الذي يصلى فيه بعد الصلاة ‏لظاهر الخبر، والعمل بظاهره أولى.

وقت ذبح الأضحية لغير أهل الأمصار والقرى:

أما غير أهل الأمصار والقرى فأول وقتها قدر الصلاة ‏والخطبة بعد الصلاة لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر، فوجب الاعتبار بقدرها).‏
لكن قوله: ( قدر الصلاة والخطبة) الراجح أنه للاستحباب بالنسبة لقدر الخطبة، وإنما ‏الواجب هو سبق قدر الصلاة فقط، كما دل عليه الحديثان السابقان.‏