لا بأس من وضع شيئا ناعما تحت الركبة، ولكن بشرط أن يكون هذا الذي يوضع مندكا يتصل  بالأرض…. هذا في الفريضة ، ,أما النافلة فالأمر فيها واسع.

جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته :

مكان الصلاة:

قال المالكية: تكره الصلاة على غير الأرض وما تنبته. وقال الحنابلة: تصح الصلاة على الثلج بحائل أو لا، إذا وجد حجمه لاستقرار أعضاء السجود، كما تصح على حشيش وقطن منتفش إذا وجد حجمه، وإن لم يجد حجمه، لم تصح صلاته، لعدم استقرار الجبهة عليه .