لم يقل أحد من العلماء بأن الطلاق من غير إشهاد لا يقع، وقد نقل إجماع العلماء على ذلك غير واحد من أهل العلم؛ وعليه فإذا كان زوج المرأة طلقها شفهيا فقد وقع الطلاق، والأمر لا يحتاج إلى توثيق حتى يقع، ولكنها إجراءات مهمة قد تصل إلى الوجوب، وحتى في حال وجوبها لا تكون شرط صحة يبطل الطلاق بعدمها. المهم أن يكون الزوج قد نطق شفاهية بالطلاق، وإلا تكون الزوجة لا تزال في حال الزوجية، ويكون زواجها باطلا.

ويقول الإمام الشوكاني: وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق كما حكاه الموزعي في تيسير البيان. انتهى.

ويقول الدكتورمحمد أحمد سراج – أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعةالأمريكية بالقاهرة -:

يقع الطلاق بمجرد التلفظ به ممن يملكه إن صادف محله، ومعنى ذلك أن الزوج يملك تطليق زوجته التي عقد عليها عقدًا صحيحًا ويقع هذا الطلاق إن تلفظ به، وكان قاصدا له، وراضيا به. ولا يشترط جمهور الفقهاء أي شرط شكلي كالإشهاد.

ولا يرى الفقهاء من أحناف ومالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية اشتراط الإشهاد في الرجعة لصحتها واستدامة الزوجية بها وترتب الأحكام الأخرى عليها، وتكون الرجعة عندهم بالقول أو بالفعل الدال على رغبة الزوج في استدامة الحياة الزوجية.

وتتجه قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في العالم الإسلامي في العصر الحاضر إلى الإلزام بالتوثيق في الرجعة والطلاق كوسيلة لإثبات وقوعهما لا لاشتراطه (التوثيق) في الوقوع.