تنوعت آراء الفقهاء في هيئة جلسة التشهد ،فمنهم من رأى الافتراش دائمًا ،ومنهم من رأى التورك دائمًا ،ومنهم من رأى الافتراش في الجلسة الأولى للتشهد،والتورك في الجلسة الأخيرة ،ومنهم من رأى الافتراش دائمًا،ومنهم من فرق بين المرأة والرجل .
جاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية :
وأما هيئة الجلوس في التشهد فالافتراش للرجل ، والتورك للمرأة عند الحنفية سواء أكان في القعدة الأولى أم الأخيرة .
وعند المالكية هيئة الجلوس في التشهد الأخير التورك . وصرح الشافعية بأنه لا يتعين للقعود هيئة للإجزاء ، فكيفما قعد في جلساته أجزأه ، لكن السنة في جلوس آخر الصلاة التورك وفي أثنائها الافتراش .
ويرى الحنابلة أن هيئة الجلوس في التشهد الأول بالنسبة للرجل هي الافتراش ، وفي الثاني التورك . وأما المرأة فلها الخيار في أن تجلس متربعة ، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة ، أو أن تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها ، والمنصوص عن أحمد : أن السدل أفضل ، لأنه غالب فعل عائشة رضي الله عنها ، ولأنه أشبه بجلسة الرجل .
وقال الشافعية يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن ثانيًا ، كتشهد الصبح والجمعة ، لأنه تشهد يسن تطويله فسن فيه التورك كالثاني .
ولا يتورك الرجل عند الحنابلة إلا في التشهد الأخير من صلاة فيها تشهدان . واستدل الحنابلة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان النبي ﷺ يقول : { في كل ركعتين : التحية ، وكان يفرش رجله اليسرى ، وينصب رجله اليمنى } ، ولأن التشهد الثاني إنما تورك فيه للفرق بين التشهدين ، وما ليس فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه ، فلا حاجة إلى الفرق. انتهى
والخلاصة أن الهيئات المذكورة يجوز الأخذ بأي منها ،وهذا من باب فقه التنوع.