روى الشيخان( البخاري ومسلم )من حديث عائشة قالت : (مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه فخرج يهادي بين رجلين، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي قائماً ،وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعداً، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر).

فإذا نزل الخطيب البديل من فوق المنبر للخطيب الأصيل فقد نزل أبو بكر عن إمامة الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن إمامة الصلاة أعقد من الخطبة، والأمر في الخطبة أسهل من الأمر في الإمامة.

وإذا استمر دون نزول فله في هذا الحديث أيضا حجة حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يستمر على إمامته مع أنه صلى الله عليه وسلم قد حضر الصلاة.

وعليه فالأمر يحتمل الاستمرار والنزول معا، وإذا غلبت مصلحة الناس وأحوالهم الناس كان أولى، فقد يقتضي المقام النزول إذا كان البديل غير مستعد لخطبة مفيدة حتى لا يضيع على الناس وقتهم دون جدوى.
وقد يقتضي المقام الاستمرار إذا خشي من النزول أن يضج الناس ويستاؤوا من النزول، وقد يكون في الاستمرار تعزير للخطيب حتى لا يتعود التأخر.