يقول الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر ” رحمه الله”:

يرى فريق من الفقهاء أن المسلم إذا مات ولم يحُج حجة الإسلام، وهي الحجة المفروضة عليه، فإنه يجب على من يتولى أمر تَرِكَتِه وشؤونه أن يحُج عنه من ماله، وكذلك إذا كان الميت قد نذَر أن يحُج، ووجب عليه النذر؛ وذلك لأن الحَجَّ حينئذ يكون كالدَّين المستحَق في ذمة الإنسان، ودَين الله ـ تبارك وتعالى ـ أولى بالأداء.

ولقد ثبت أن إمرأة قالت لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إن أمِّي قد نذرت أن تحج، ولم تحُج حتى ماتت، أفأحج عنها؟. فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: نعم، حُجِّي عنها، أرأيتَ لو كان على أمِّك دَين أكنتِ قاضيته؟. قالت: نعم. قال: فالله أحقُّ بالوفاء. كما روي أن رجلاُ قال  للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أفأحج عنه؟. قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينًا عليه، أقضيتَه عنه؟. قال: نعم. قال. فاحْجُجْ عن أبيك.

ويجب ـ عند هؤلاء الفقهاء ـ أداءُ الحج عن هذا الميت من ماله، سواءٌ أوْصى الحج عنه أو لم يُوصِ.

وعن الإمام مالك  أنه يجب الحج عنه إذا أوصى، فإذا أوصى فإن الحج يكون من ثلث التَّركة التي ترَكها.

ويُشترط فيمن يحُج عن الغير أن يكون قد أدَّى حجة الإسلام التي لزِمَتْه هو ـ وهي الحجة المفروضة ـ قبل أن ينوب عن  غيره في أداء الحج، ولقد روي أن رجلاً أراد أن يحُج عن آخرَ اسمُه “شُبْرُمَه”. فقال له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: أَحَجَجْتَ عن نفسك ؟. قال الرجل: لا. فقال النبي: حُجّ عن نفسك، ثم حج عن “شُبْرُمة “.

ومما سبق نفهم أنه يلزم أن تكون نفقة الحجّ عن الغير في مالِ مَنْ أوصى بأن يُحَجَّ عنه.

وهناك مَن يرى أنه إذا جاء قريب للميت ـ سواء أكان  وارثًا منه أو غير وارث ـ وحَجَّ عن هذا الميت، فإن فريضة الحَجِّ تَسقط عن هذا  الميت.