روى أبو داود والنَّسائي والترمذي وقال حديث حسن، أن عليًّا ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: “لا وتْران في ليلة”، وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن أم سلمة أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس.

قال العلماء: مَن صلَّى الوتر بعد العِشاء ثم أراد أن يقوم الليل فليصلِّ ما شاء ولكن لا يجوز له أن يُوتِر؛ لأنَّه أوْتر قبل ذلك. ومن المعلوم أن الوتر يمكن أن يُصلَّى في أي جزء من الليل بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وإذا خَشِيَ الإنسان أنْ تَفُوته صلاة الوتر يُستحَب له أن يصلِّيَها في أول الليل، وذلك لحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجة: “مَن ظنَّ منكم ألا يَستيقظ آخره – أي الليل – فلْيُوتر أوَّلّه، ومَن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل محضورة وهي أفضل”، ومعنى “محضورة”: تحضرها الملائكة.

ولما سأل الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ: “متى تُوتر”؟ قال: أولَ الليل بعد العتمة، أي العشاء، ولما سأل عمرـ رضي الله عنه ـ قال: آخر الليل، فقال: “أما أنت يا أبا بكر فأخذْت بالثقة – أي الحزم والحيْطة – وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة” أي العزيمة على القيام آخر الليل، رواه أحمد وأبو داود، وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم.

هذا، وإذا فاتت صلاة الوتر يُمكن قضاؤها كما ذهب إليه جمهور العلماء، وذلك لحديث رواه البيهقي وصحَّحه الحاكم على شرط الشيخين: “إذا أصبح أحدكم ولم يُوتر فليوتر. ورَوى أبو داود قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “من نام عن وتره أو نَسِيَه فليصلِّه إذا ذكره”، وإسناده صحيح كما قال العراقي.

ووقت القضاء مفتوح ليلًا ونهارًا عند الشافعي، ومنعه أبو حنيفة في أوقات النهي عن الصلاة، وقال مالك وأحمد: يُقضي بعد الفجر ما لم تُصلِّ الصبح.