النذر المعلق يلزم الوفاء به بعد حدوث ما تم النذر لأجله ؛ وأما النذر غير المعلق فيلزم الوفاء به مطلقا .
يقول الشيخ حسن عيسى عبد الظاهر – رحمه الله تعالى – :
النذر قد يكون مشروطاً مثل التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة وهذا يلزم الوفاء به عند حصول المطلوب ،
وقد يكون غير مشروط وهو النذر المطلق وهو أن يلتزم ابتداءً بدون تعليق على شيء,وهذا يلزم الوفاء به ،
هذا وإذا حنث الناذر ، أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم [ كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ]
والكفارة المطلوبة هي : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.