قال تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (سورة النحل:98) يقول القرطبي “ج1ص86” هذا الأمر على النَّدْب في قول الجمهور، وذلك في كل قراءة في غير الصلاة، أما في الصلاة فقد اختلفوا، وحُكِيَ عن عطاء أن الاستعاذة واجبة، وأبو حنيفة والشافعي يتعوَّذان في الرَّكْعة الأولى من الصلاة، ويَريَان قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة، ومالك لا يرى التَّعوُّذ في الصلاة المفروضة، ويراه في قيام رمضان.

يُؤخذ من هذا أن الاستعاذة قبل قراءة القرآن سُنَّة عِنْد الجُمهور، وذلك في غير الصلاة، أما في الصلاة فهي سنَّة قبل قراءة الفاتحة عند الحنفية الشافعية، يَستوي في ذلك صلاة الفرض والنَّفل، والمالكية لا يستحبونها في الفرض. وجاء في كفاية الأخبار ” ص 104″ في فقه الشافعية: أنَّ الاستعاذة مُستحبَّة لكلِّ ركْعة، لِوُقُوع الفصل بين القراءتين بالرُّكوع وغيره، وقيل: يَختَص بالركعة الأولى، فما ذكره القرطبي هو أحد قولين عند الشافعية.