أولا :- لكل من الزوجة والزوج ذمة مالية مستقلة، ومن مقتضيات هذا الاستقلال أن لا يتداخل النذران، فعلى الزوجة نذرها ، وعلى الزوج نذره ، وعلى من يعجز منهما عن الوفاء أن يكفر كفارة يمين بأن يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين وجبتان مشبعتان من أوسط طعامهم.

ثانيا :- الواجب لا يتداخل مع غيره لا من النوافل ولا من الواجبات، فلا يجوز أن ينوي الزوجان مثلا أضحية ونذرا عن شاة واحدة ، ولكن لا مانع أن يتم الذبح عن النذر يوم العيد ، ولكن بنية النذر ما لم يكونوا حددوا يوما آخر للذبح، وإلا وجب الالتزام به إذا كان في قدرتهم المادية هذا الالتزام .

ثالثا :- النذر إذا انعقد باللسان صار واجبا، أما مجرد النية فلا يكون نذرا، وعليه فمن نذر أن يذبح شاة مثلا، ويوزعها للفقراء فلا يجوز له الأكل منها، لا هو ولا أهل بيته، فإذا كان قد نذر أن يذبحها من غير أن يعين أنها للفقراء لا بالنية ولا باللفظ فإن له أن يأكل منها.

يقول الدكتور حسام الدين عفانه أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس:-

إن الوفاء بالنذر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم :( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه ) رواه البخاري ومسلم . ويجب أن يعلم أن النذر حتى يعتبر نذراً لا بد أن يكون لفظاً يجري على اللسان، وأما مجرد النية بالنذر فلا يعتبر ذلك نذراً ، ويدل على ذلك قوله تعالى : ( فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ) سورة مريم الآية 26 .

إذا ثبت هذا فنقول : إن من نذر شاة لله تعالى مثلا فيجب عليه أن يفي بنذره ويجب أن يصرفها مصرف الصدقات ، فلا يجوز له أن يأكل منها ، ولا يجوز لأهل بيته أن يأكلوا منها ؛ لأن الشخص وأهل بيته لا يصح صرف الزكاة إليهم وكذلك في النذر لله تعالى لا يصح ولا يجوز أن يأكلوا منه . وإذا أكلها هو وأهل بيته فعليه أن يذبح شاة أخرى بدلاً منها ويوزعها على الفقراء والمحتاجين .

وهذا هو الحكم في كل نذر لله تعالى إلا إذا كان الناذر قد نوى أن يذبح الشاة ويأكل منها هو وأهله وأقاربه وجيرانه مثلاً، فإن كانت نيته كذلك فله أن يأكل منها هو واهله ومن ذكر ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :( إنما الأعمال بالنيات وللكل امرئ ما نوى ) رواه البخاري ومسلم .انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:-
في النذر لا يجوز للناذر الأكل من نذره ، لأنه صدقة ، ولا يجوز الأكل من الصدقة ، وهذا في الجملة ، لأن الأضحية المنذورة في جواز الأكل منها خلاف . وكذلك النذر المطلق الذي لم يعين للمساكين – لا بلفظ ولا بنية – يجوز الأكل منه ، عند المالكية وبعض الشافعية . وبالنسبة للمنذور له فذلك يكون بحسب كيفية النذر ، فمن نذر إطعام المساكين أطعمهم ، ومن نذر على سبيل التمليك ملكه لهم.