قرر الفقهاء أن المسائل الخلافية لا يجوز فيها الإنكار وقرروا في هذا الصدد قاعدة هامة فقالوا “لا إنكار في المختلف فيه إنما الإنكار في المجمع عليه” ومسح الرقبة في الوضوء من المسائل الخلافية والخلاف فيها معتبر وعليه فمن أخذ برأي من قال باستحباب مسح الرقبة فلا حرج عليه، ومن أخذ برأي من يرى كراهة مسح الرقبة فلا حرج عليه..
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى استحباب مسح الرقبة بظهر يديه لا الحلقوم إذ لم يرد بذلك سنة عند الوضوء . وهناك قول لدى الحنفية: بأن مسح الرقبة سنة , وليس مستحبا فقط .
وذهب المالكية إلى كراهة مسح الرقبة في الوضوء , لعدم ورود ذلك في وضوئه ﷺ ; ولأن هذا من الغلو في الدين المنهي عنه.
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يستحب مسح الرقبة أو العنق في الوضوء , لعدم ثبوت ذلك.
وقال الشافعية: من سنن الوضوء إطالة الغرة بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبه , وغايتها غسل صفحة العنق من مقدمات الرأس , لحديث: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء , فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل). أ.هـ
وجاء في حاشية الدسوقي –لابن عرفه المالكي-:
ولا تندب إطالة الغرة وهي الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على محل الفرض بل يكره لأنه من الغلو في الدين وإنما يندب دوام الطهارة والتجديد ولا يندب مسح الرقبة بل يكره للعلة المتقدمة.