العدة واجبة على المرأة، وهي عدة الوفاة تكون بقضاء مدة أربعة أشهر وعشرًا إذا كانت غير حامل، وإلى أن تضع الحمل إذا كانت حاملاً حتى ولو كانت المدة أكثر من ذلك.

سواء كانت وفاة الرجل؛ بسبب المرأة بصورة عمدية أو على سبيل الخطأ أو لمجرد الاتهام؛ لأن واقعة الاتهام يترتب عليها مباشرة العدة، فالعدة من أحكام الشريعة الإسلامية؛ ولذلك تفرض على المرأة البكر قبل الدخول بها إذا ما توفّي من عقد عليها عقد النكاح ولم يدخل بها، بالرغم من أن هذه العدة لا تفيد بالنسبة لها شيئًا سوى إظهار الحزن على من مات، ومسألة إثبات الجريمة أو عدمها بالنظام الوضعي أو الشرعي فكلاهما واحد؛ لأن إثبات الجريمة في الشريعة الإسلامية يحتاج إلى أدلة مثله في ذلك مثل ما يتم في النظم الوضعية، فإذا نفيت عنها التهمة فلا شيء عليها ولا عقوبة تلحق بها، وإذا لم تنفِ عنها التهمة، فإنها تتحمل الآثار المترتبة عليها فضلاً عن العقوبة، والحقيقة هي تعلمها والله سبحانه وتعالى سيثيب أو يعاقب على الحقيقة.. أمَّا عدة الوفاة فهي واجبة بمجرد الوفاة ومن لحظة وقوع الوفاة .
والله أعلم.