إن زوج الأم ليس وليا لابنة زوجته؛ ولذلك فلا تصح ولايته لها في عقد زواجها ، ويجب أن يتولى عقد زواجها أحد من أوليائها المعتبرين شرعا.

يقول الدكتور محمد حسنى إبراهيم- أستاذ الفقه المقارن بكلية الشّريعة والقانون بجامعة الأزهر-

زوج الأم لا يُعتبر وليّ لابنة زوجته، موضحًا؛ لأن الولاة من العصبات الرجال أقارب الأب، وتشمل (العم والجد، وابن العم .

و إذا كان زوج الأم رجلا صالحًا، وفى حالة عدم وجود الأقارب الذكور من جهة الأب، يجوز لزوج الأم أن يكون وليًا، وهذه تعتبر حالة استثنائية.

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين- رحمه الله-:

إن زوج الأم ليس وليًا لابنة زوجته، وليس هو من عصبتها غالبًا، لذلك لابد أن يوكل الأخ أو الأقارب من الأب، وفى حالة عدم وجود أقارب من العصابات يتولى العقد قاضي المحكمة الخاصة، فالسلطان وليّ من لا وليّ له.

وكان الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – قد أفتى في سلسلة لقاءات الباب المفتوح : أن من المهم في عقد النّكاح الوليّ، فالمرأة لا تزوج نفسها حتى لو كانت من أعقل النّساء، وحتى لو كانت ثيبًا، فإنها لا تُزوج نفسها، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (لا نكاح إلا بوليّ) وهذا نفي للصحة، يعني: لا يصح نكاح إلا بوليّ، مشيرًا إلى قوله تعالى :{ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } [البقرة:232]، وهذا يدل على أن الوليّ له تأثير في عقد النّكاح وعدمه، فلابد من أن يكون النّكاح بوليّ.

والوليّ: هو من يتولى أمرها من العصبات، فلا مدخل لذوي الأرحام في عقد النّكاح، ولا لمن أدلى بأنثى في عقد النّكاح، مثلاً: الأب وليّ، والابن وليّ، والأخ الشقيق وليّ، والأخ لأب وليّ، والعم الشقيق وليّ، والعم لأب وليّ، وابن العم الشقيق وليّ، وابن العم لأب وليّ، المهم أنهم من العصبات، أما الأخ من الأم فليس بوليّ؛ لأنه يدلي بأنثى، وعلى هذا إذا وجد امرأة لها أخ من أم ولها ابن عم بعيد فالذي يزوجها ابن عمها البعيد، أما العم لأم يعني: أخا أبيها من الأم هل له الولاية ؟ لا؛ لأنه مدلٍ بأنثى، ويخطيء بعض النّاس حيث يظن أن الجد من قبل الأم وليّ، أو أن الخال وليّ، أو أن الأخ من الأم وليّ، أو ما أشبه ذلك، هؤلاء ليس لهم ولاية النّكاح إطلاقًا.

وقال- رحمه الله-:

يجب على الوليّ أن يتقي الله عزَّ وجلَّ في من ولاه الله عليها، فإذا خطبها من هو كفء زوجها إذا رضيت، وإذا خطبها من ليس بكفء لم يزوجها، حتى لو رضيت هي بهذا الرجل، وهو ليس كفئًا بدينه، فإنه لا يجوز لوليها أن يزوجها؛ لأنه مسئول عنها، فلو خطبها من لا يصلي لا يزوجه، ولو خطبها من كان معروفًا بالفجور، وبشرب الخمر والحشيش لا يزوجها، حتى لو رضيت هي وقالت: إنها تريد هذا الرجل فإنه لا يزوجها، لو قالت: لا تريد أن تتزوج بغيره هل يزوجها ؟ لا، لا يزوجها، حتى لو ماتت وهي لم تتزوج فليس عليه إثم؛ لأن هذه أمانة يجب عليه أن يختار من هو كفء في دينه وخلقه؛ لأنه مؤتمن على هذه المرأة.