المحرم المؤقت في أحكام النكاح لا تعم محرميته كالمحرم الدائم، ولكن تختص فقط بحرمة الزواج فحسب ، فيكون أجنبيا فيما سوا ذلك، فلا يخلو بمن حرمت عليه مؤقتا ولا ينظر إليها إلى كما ينظر إلى الأجنبية ، ولا يلمس شيئا من جسمها. وعليها أيضا أن تراعي ذلك وتلتزم به.

فالفقهاء حين يتحدثون عن المحرم الذي تسافر معه المرأة أو يخلو بها أو نحو ذلك يشترطون فيه أن يكون محرما على التأبيد ، واحترزوا بقولهم: ” على التأبيد ”  من أخت الزوجة وعمتها وخالتها، فإن هؤلاء وإن كُنَّ يحرمن على الرجل إلا أن تحريمهن تحريم مؤقت فلا يكون محرماً لهن.

وأيضا الخطيبة وزوج أختها أجنبيان عن بعضهما تماما ، ولا أثر لعقده على أختها إلا أنه يحرم عليه التزوج بها ما دام متزوجا أختها منعا للجمع بينهما المؤدي إلى القطيعة بينهما.